إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
والحديث: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ أَعْنَاقَاً يَوْمَ القِيَامَة» (¬1).
وقيل: الإمامةُ أفضلُ لاختيارِ الخلفاء، وغيرِهم. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(لا يُكْرَهُ أخذُ الأُجرةِ على الأذانِ في زمانِنا. كذا في «السِّراجِ المنير» عن «مُخْتَار الفتاوى» (¬3).
(والأذانُ راكباً عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يُكْرَه، وعند الإمامِ يُكْرَهُ في الحَضَرِ دون السَّفَر. كذا في «مطالبِ المُؤْمِنين».
(الأَصَحُّ كراهةُ إقامةِ المُحْدِثِ دونَ أذانِه.
(وأمَّا الجنبُ فيكرَهُ أذانُه، وكذا المجنون، والسَّكران، والمرأة. كذا في «مواهبِ الرَّحمن» (¬4).
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 290) رقم (287). و «صحيح ابن حبان» (4: 555) رقم (1669). و «مسند أبي يعلى» (13: 382) رقم (7388). و «المعجم الكبير» (5: 209) رقم (2119). و «بغية الباحث» (1: 248). و «مسند الشهاب» (1: 166) رقم (235).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 268).
(¬3) «مختار الفتاوى» لعلي بن أبي بكر المَرْغينانيّ، صاحب «الهداية»، (ت 593 هـ). سبقت ترجمته.
(¬4) «مواهب الرحمن» (ق 20/أ، ب).
وقيل: الإمامةُ أفضلُ لاختيارِ الخلفاء، وغيرِهم. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(لا يُكْرَهُ أخذُ الأُجرةِ على الأذانِ في زمانِنا. كذا في «السِّراجِ المنير» عن «مُخْتَار الفتاوى» (¬3).
(والأذانُ راكباً عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يُكْرَه، وعند الإمامِ يُكْرَهُ في الحَضَرِ دون السَّفَر. كذا في «مطالبِ المُؤْمِنين».
(الأَصَحُّ كراهةُ إقامةِ المُحْدِثِ دونَ أذانِه.
(وأمَّا الجنبُ فيكرَهُ أذانُه، وكذا المجنون، والسَّكران، والمرأة. كذا في «مواهبِ الرَّحمن» (¬4).
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 290) رقم (287). و «صحيح ابن حبان» (4: 555) رقم (1669). و «مسند أبي يعلى» (13: 382) رقم (7388). و «المعجم الكبير» (5: 209) رقم (2119). و «بغية الباحث» (1: 248). و «مسند الشهاب» (1: 166) رقم (235).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 268).
(¬3) «مختار الفتاوى» لعلي بن أبي بكر المَرْغينانيّ، صاحب «الهداية»، (ت 593 هـ). سبقت ترجمته.
(¬4) «مواهب الرحمن» (ق 20/أ، ب).