إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وفي «القُنْيَةِ»: (مت): أي مجدُ الأئمة التُّرْجُمانِيّ: وقفَ في الأَذَان؛ لتنحنحٍ أَو سُعالٍ لا يعيد، وإن كانتْ الوقفةُ كثيرةً يعيد. انتهى (¬1).
(ويُكْرَهُ أذانُ الأَعْمَى عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وبه قال الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬2). كذا في «البناية» (¬3) عن «المحيط» (¬4).
وفي «الكنز» (¬5) و «تنويرِ الأبصار» (¬6) وغيرِه: أنه لا يُكْرَه، كما لا يُكْرَهُ أذانُ عبد، ووَلَدِ الزِّنا، وأعرابيّ.
فيُعْلَمُ أنَّ في المسألةِ روايتيْن، وقد صرَّحَ به في «البرهان» أيضاً: إنه قيل: يُكْرَهُ أذانُهم أي الأعمى، والعبد، وولدُ الزِّنا، والأعرابيّ. انتهى (¬7).
(ولا يُؤُذَّنُ في المَسْجِد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬8).
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق 13/ب).
(¬2) ما في «حاشية البجيٍرمي» (1: 172) يدل على عدم كرهة أذان الأعمى عندهم، حيث بعد ذكر أذان أم مكتوم: اندفع ما يقال: إن أذان الأعمى وحده مكروه.
(¬3) «البناية» (2: 31).
(¬4) أما «المحيط البرهاني» (ص 243) في (كتاب الصلاة) قال: والأعمى من غير كراهة.
(¬5) «كنز الدقائق» (ص 21).
(¬6) «تنوير الأبصار» (1: 262).
(¬7) انظر: «مواهب الرحمن» (ق 20/ب).
(¬8) «الفتاوى الخانية» (1: 77).
(ويُكْرَهُ أذانُ الأَعْمَى عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وبه قال الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬2). كذا في «البناية» (¬3) عن «المحيط» (¬4).
وفي «الكنز» (¬5) و «تنويرِ الأبصار» (¬6) وغيرِه: أنه لا يُكْرَه، كما لا يُكْرَهُ أذانُ عبد، ووَلَدِ الزِّنا، وأعرابيّ.
فيُعْلَمُ أنَّ في المسألةِ روايتيْن، وقد صرَّحَ به في «البرهان» أيضاً: إنه قيل: يُكْرَهُ أذانُهم أي الأعمى، والعبد، وولدُ الزِّنا، والأعرابيّ. انتهى (¬7).
(ولا يُؤُذَّنُ في المَسْجِد. كذا في «فتاوي قاضي خان» (¬8).
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق 13/ب).
(¬2) ما في «حاشية البجيٍرمي» (1: 172) يدل على عدم كرهة أذان الأعمى عندهم، حيث بعد ذكر أذان أم مكتوم: اندفع ما يقال: إن أذان الأعمى وحده مكروه.
(¬3) «البناية» (2: 31).
(¬4) أما «المحيط البرهاني» (ص 243) في (كتاب الصلاة) قال: والأعمى من غير كراهة.
(¬5) «كنز الدقائق» (ص 21).
(¬6) «تنوير الأبصار» (1: 262).
(¬7) انظر: «مواهب الرحمن» (ق 20/ب).
(¬8) «الفتاوى الخانية» (1: 77).