إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وفي «القُنْيَّةِ» عن (شد) أي «شَرْح الإرشاد»: السُنَّةُ في الأذانِ أن يكونَ على موضعِ عالٍ، والإقامة على الأرض، وفي أذانِ المغربِ اختلافُ المشايخ. انتهى (¬1).
(ويُعادُ أذانُ المَرْأَة، والسَّكُران، والمجنون، والمعتوه، والصَّبيّ الذي لا يعقل.
(ولا وُجُوبَ لإعادَةِ أَذانِ الفاسِق.
(واختلفَ التَّحريرُ في إعادةِ أذانِ الجُنُب:
فظاهرُ «الظَّهيريَّةِ»، و «فتاوى قاضي خان» (¬2): الاستحباب (¬3).
وظاهرُ «الهداية» (¬4) وغيرِهِا (¬5): الوجوبُ (¬6)، وهو الأصحُّ. كما في «المُجْتَبَى». كذا في «البحر الرَّائق» (¬7).
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق 13/ب).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 77).
(¬3) أي إستحباب الإعادة، والله أعلم.
(¬4) «الهداية» (1: 42 - 43).
(¬5) في «الأصل»: وغيره.
(¬6) لكن كلام صاحب «البحر» لا يفيد الوجوب المصرَّح به هنا، وإنَّما الإستحباب، والله أعلم.
(¬7) «البحر الرائق» (1: 278).
(ويُعادُ أذانُ المَرْأَة، والسَّكُران، والمجنون، والمعتوه، والصَّبيّ الذي لا يعقل.
(ولا وُجُوبَ لإعادَةِ أَذانِ الفاسِق.
(واختلفَ التَّحريرُ في إعادةِ أذانِ الجُنُب:
فظاهرُ «الظَّهيريَّةِ»، و «فتاوى قاضي خان» (¬2): الاستحباب (¬3).
وظاهرُ «الهداية» (¬4) وغيرِهِا (¬5): الوجوبُ (¬6)، وهو الأصحُّ. كما في «المُجْتَبَى». كذا في «البحر الرَّائق» (¬7).
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق 13/ب).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 77).
(¬3) أي إستحباب الإعادة، والله أعلم.
(¬4) «الهداية» (1: 42 - 43).
(¬5) في «الأصل»: وغيره.
(¬6) لكن كلام صاحب «البحر» لا يفيد الوجوب المصرَّح به هنا، وإنَّما الإستحباب، والله أعلم.
(¬7) «البحر الرائق» (1: 278).