إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
(أيُّ مسحٍ لا يشترطُ فيه شَدُّ الممسوحِ عليه مع الوضوء؟
أقولُ: هو مسحُ الجبيرة. كما في «الأَشْباه» (¬1).
(أيُّ رجلٍ لا يجوزُ له المسحُ على الخُفَّين؟
أقولُ: هو الجنب. كما في «الكَنْز» (¬2)، وغيرِه.
¬__________
(¬1) في (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» (ص372)، ونصُّ عبارته: لا يشترط شدُّها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة.
(¬2) «كَنْز الدقائق» (ص12).
أقولُ: هو مسحُ الجبيرة. كما في «الأَشْباه» (¬1).
(أيُّ رجلٍ لا يجوزُ له المسحُ على الخُفَّين؟
أقولُ: هو الجنب. كما في «الكَنْز» (¬2)، وغيرِه.
¬__________
(¬1) في (الفن الثالث: الجمع والتفريق) من «الأشباه والنظائر» (ص372)، ونصُّ عبارته: لا يشترط شدُّها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة.
(¬2) «كَنْز الدقائق» (ص12).