إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
مسائل متشتتة
في أفعال الوضوء وكيفيته
(لو انغمسَ في الماء بدون نيَّةِ الوضوء، يكفيهِ ذلك عندنا. كذا في «الكفاية» (¬1).
(الغَرْغَرَةُ حالةَ المَضْمَضَةِ مستحبَّة، وعدَّها في «التُّحْفَة» (¬2) من السُّنن (¬3) إلا
¬__________
(¬1) ونص عبارة «الكفاية» (1: 29): الحاصل أن المتوضئ إذا نسي مسح الطهارة، فأصابه المطر أو جرى الماء على أعضاء وضوئه أو علم الوضوء إنساناً أو توضَّأ للتبرد، يكون مفتاحاً للصلاة عندنا.
و «الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الكَرماني الخَوْارِزمي، قال الكفوي: كان عالماً فاضلاً تضرب به الأمثال، وتشد إليه الرحال، انظر: «الفوائد» (ص100)، «الكشف» (2: 1499).
(¬2) «تحفة الفقهاء» (1: 12)، وهي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيّ، لعلاء الدين، ومن مؤلفاته: «ميزان الأصول في نتائج الأصول»، (ت539هـ). انظر: مقدِّمة «ميزان الأصول» (1: 17). «الفوائد» (ص261).
(¬3) وأيضاً عدَّها من السنن صاحب «الكافي» حيث قال: والمبالغة فيهما ـ أي في المضمضمة والاستنشاق ـ سنةٌ. كما في «ذخيرة العقبى» (ص15).
في أفعال الوضوء وكيفيته
(لو انغمسَ في الماء بدون نيَّةِ الوضوء، يكفيهِ ذلك عندنا. كذا في «الكفاية» (¬1).
(الغَرْغَرَةُ حالةَ المَضْمَضَةِ مستحبَّة، وعدَّها في «التُّحْفَة» (¬2) من السُّنن (¬3) إلا
¬__________
(¬1) ونص عبارة «الكفاية» (1: 29): الحاصل أن المتوضئ إذا نسي مسح الطهارة، فأصابه المطر أو جرى الماء على أعضاء وضوئه أو علم الوضوء إنساناً أو توضَّأ للتبرد، يكون مفتاحاً للصلاة عندنا.
و «الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني الكَرماني الخَوْارِزمي، قال الكفوي: كان عالماً فاضلاً تضرب به الأمثال، وتشد إليه الرحال، انظر: «الفوائد» (ص100)، «الكشف» (2: 1499).
(¬2) «تحفة الفقهاء» (1: 12)، وهي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيّ، لعلاء الدين، ومن مؤلفاته: «ميزان الأصول في نتائج الأصول»، (ت539هـ). انظر: مقدِّمة «ميزان الأصول» (1: 17). «الفوائد» (ص261).
(¬3) وأيضاً عدَّها من السنن صاحب «الكافي» حيث قال: والمبالغة فيهما ـ أي في المضمضمة والاستنشاق ـ سنةٌ. كما في «ذخيرة العقبى» (ص15).