اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(وليس على العبيدِ إقامةٌ ولا أذانٌ على ما قالوا؛ لأنهما من سُنَنِ الجماعةِ المشروعة، وجماعتُهم غيرُ مشروعة؛ ولذا لم يشرعْ التَّكبيرُ عُقَيْبَها في أيام التَّشريقِ (¬1). كذا في «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدَّقائق» (¬2).
(ليس على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامة، وإن صلَّيْنَ بجماعة، وبه قال أحمد ومالك وأبو ثور وجماعةٌ من التَّابعين، وللشَّافِعيّ ثلاثةُ أقوال:
أصحُّها ما نصَّهُ في «الأم» (¬3): أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الإقامةُ دون الأذانِ.
والثَّانِي: أَنَّهُ لا أذانَ ولا إقامة.
والثَّالِثُ: أنَّهُمَا يُسْتَحبَّان (¬4).
وفي «شرح الوجيز» (¬5): لا يُخْتَصُّ هذا الخلاف فيما إذا صلَّينَ بجماعة، أَو وحدَّهنّ. كذا في «البناية» (¬6).
(في «حاشية الأشباه» للحَمَويِّ: الأذانُ مكروهٌ لهنّ، والإقامَةُ سُنَّةٌ لَهُنّ. انتهى (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: «البحر الرائق» (1: 280).
(¬2) «تبيين الحقائق» (1: 94).
(¬3) «الأم» (1: 48).
(¬4) انظر: «منهاج الطالبين» (1: 135).
(¬5) «الوجيز» لمحمد بن محمد الغَزالي. سبقت ترجمته.
(¬6) «البناية» (2: 48).
(¬7) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 244) في (الفروق).
المجلد
العرض
38%
تسللي / 609