إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وظاهرُ ما في «السِّراج»: أنَّ لا إقامةَ عليهنّ، وإن كانت مُنْفَرِدة، فلا تقيمُ أيضاً. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
وفي «البرهان»: ومتنِهِ «مواهب الرَّحمن» (¬2): إنَّ الأذانَ مكروهٌ لهنَّ اتِّفاقاً، ولا يُسَنُّ بالإقامةِ لهنّ. انتهى.
قلتُ: ليطلبْ تفصيلُ جماعتهنَّ مِن رسالتي «تُحْفَةُ الجُلَسَاءِ في جماعةِ النِّساء» (¬3).
(مَن صلَّى في بيتِهِ وتَرَكَ الأَذانَ والإقامة، فإن كان له مسجدٌ (¬4) لحيِّه، وقد أُذِّنَ فيه، فهو يكفيه، وإلا فيكرَهُ له تركُ الإقامة. كذا في «السِّراجيَّة» (¬5).
(يقومُ الإمامُ عند حَيَّ على الصَّلاة. كذا في «الهداية»، و «الوقاية» (¬6).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 280).
(¬2) «مواهب الرحمن» (ق 20/ب).
(¬3) ورد اسمُ هذه الرسالة في غير موضعٍ من مؤلفات الإمام اللكنوي بـ «تحفة النبلاء في جماعة النساء»، وهذا هو الاسم الذي في مقدمة رسالة «تحفة النبلاء»، وهو الذي أثبته اسماً لها، أثناء تحقيقها، وأما قوله «تحفة الجلساء»، فلأنه ألَّفها بعدما حصلت مذاكرة في جماعة النساء بين الجلساء، وقد ذكر هذا السبب في مقدِّمتها.
(¬4) في الأصل: «مسجدا».
(¬5) «السراجية» (1: 44).
(¬6) «وقاية الرواية» (ق 9/أ).
وفي «البرهان»: ومتنِهِ «مواهب الرَّحمن» (¬2): إنَّ الأذانَ مكروهٌ لهنَّ اتِّفاقاً، ولا يُسَنُّ بالإقامةِ لهنّ. انتهى.
قلتُ: ليطلبْ تفصيلُ جماعتهنَّ مِن رسالتي «تُحْفَةُ الجُلَسَاءِ في جماعةِ النِّساء» (¬3).
(مَن صلَّى في بيتِهِ وتَرَكَ الأَذانَ والإقامة، فإن كان له مسجدٌ (¬4) لحيِّه، وقد أُذِّنَ فيه، فهو يكفيه، وإلا فيكرَهُ له تركُ الإقامة. كذا في «السِّراجيَّة» (¬5).
(يقومُ الإمامُ عند حَيَّ على الصَّلاة. كذا في «الهداية»، و «الوقاية» (¬6).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 280).
(¬2) «مواهب الرحمن» (ق 20/ب).
(¬3) ورد اسمُ هذه الرسالة في غير موضعٍ من مؤلفات الإمام اللكنوي بـ «تحفة النبلاء في جماعة النساء»، وهذا هو الاسم الذي في مقدمة رسالة «تحفة النبلاء»، وهو الذي أثبته اسماً لها، أثناء تحقيقها، وأما قوله «تحفة الجلساء»، فلأنه ألَّفها بعدما حصلت مذاكرة في جماعة النساء بين الجلساء، وقد ذكر هذا السبب في مقدِّمتها.
(¬4) في الأصل: «مسجدا».
(¬5) «السراجية» (1: 44).
(¬6) «وقاية الرواية» (ق 9/أ).