إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «الخلاصة» و «الخزانة»: أنهم يقومونَ عند حيَّ على الفلاح، وإذا كان الإمام خارجَ الصُّفوفِ فدخلَ مِن وراءَ الصُّفوف، الأصحُّ أن يقومَ كُلُّ صَفٍّ كُلَّمَا جاوزَ الإمامُ عنه، ويشرعُ الإمامُ قبلَ تمامِ قد قامتْ الصَّلاة، قال الحَلْوَانِي: هو الصَّحيح.
وفي «الخلاصة»: الأَصَحُّ أن يشرعَ بعد تمامِه. كذا في «شرح البِرْجَنْدِي لمختصر الوقاية».
* التشريحُ الثالثُ: في ما يتعلَّق بسامع الأذان والإقامة وما يتعلَّق به:
(مَن سَمِعَ الأَذَانَ ولو جنباً لا حائضاً ونفساء، وسامعَ خطبة، وفي صلاةِ جنازة، وجِمَاع، ومستراح، وأكل، وتعليمِ علمٍ وتَعَلُّمِهِ بخلافِ القُرْآنِ وَجَبَ عليه الإجابة. فيقول: مثل ما يقولُ المؤذِّنُ إِلا في الحيعلتيْنِ فيحوقل، وفي أذان الفجرِ عند: الصَّلاةُ خَيْرٌ من النَّومِ صدقتَ وبررت. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
(هل الإجابةُ الواردةُ باللِّسانِ أو القدم؟
فعند الحَلْوَانِيّ بالقدمِ حتَّى لو كانَ خارجَ المسجد، فأجابَ باللِّسانِ ولم يَمْشِ إلى المسجدِ لا يكونُ مُجيباً، فإذا حضرَ مسجداً لا يجيب؛ لأنّه أجابَ بالحضور.
والظَّاهرُ أن الاجابةَ باللِّسانِ واجبة؛ لظاهرِ أمرِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَمِعْتُمُ
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 396 - 397).
وفي «الخلاصة»: الأَصَحُّ أن يشرعَ بعد تمامِه. كذا في «شرح البِرْجَنْدِي لمختصر الوقاية».
* التشريحُ الثالثُ: في ما يتعلَّق بسامع الأذان والإقامة وما يتعلَّق به:
(مَن سَمِعَ الأَذَانَ ولو جنباً لا حائضاً ونفساء، وسامعَ خطبة، وفي صلاةِ جنازة، وجِمَاع، ومستراح، وأكل، وتعليمِ علمٍ وتَعَلُّمِهِ بخلافِ القُرْآنِ وَجَبَ عليه الإجابة. فيقول: مثل ما يقولُ المؤذِّنُ إِلا في الحيعلتيْنِ فيحوقل، وفي أذان الفجرِ عند: الصَّلاةُ خَيْرٌ من النَّومِ صدقتَ وبررت. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
(هل الإجابةُ الواردةُ باللِّسانِ أو القدم؟
فعند الحَلْوَانِيّ بالقدمِ حتَّى لو كانَ خارجَ المسجد، فأجابَ باللِّسانِ ولم يَمْشِ إلى المسجدِ لا يكونُ مُجيباً، فإذا حضرَ مسجداً لا يجيب؛ لأنّه أجابَ بالحضور.
والظَّاهرُ أن الاجابةَ باللِّسانِ واجبة؛ لظاهرِ أمرِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَمِعْتُمُ
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 396 - 397).