اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤذِّن» (¬1)، ولا تظهرُ قرينةٌ تصرفُهُ عنه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(سَمِعَ الأذانَ وهو يَمْشِي، فالأَوْلَى أن يَقِفَ ساعةً ويجيب. كذا في «القُنْيَةَ» (¬3) عن (قع): أي القاضي عبد الجبَّار.
وعن (جع): أي «جامع العلوم» عن عائشةَ رضي الله عنها: إذا سَمِعَ الأذانَ فما عُمِلَ بعده، فهو حرام، وكانت تَضَعُ مِغْزَلَها.
وإبراهيمُ الصَّائِغ: يُلْقي المطرقةَ من وَرَائِه.
وردَّ خَلَفٌ شاهداً لاشتغالِهِ بالنَّسجِ حالةَ الأذان.
وعن السَّاماني: كان الأمراءُ يُوقِفونَ أفراسَهم له، ويجيبون. انتهى (¬4).
سُئِلَ ظهيرُ الدِّينُ عَمَّن سَمِعَ الأذانَ في وقتٍ واحدٍ من الجهاتِ ماذا يَجِبُ عليه، قال: إجابةُ أذانِ مسجدِهِ بالفعل (¬5). كذا في «الكفاية» (¬6).
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 221) رقم (586). و «صحيح مسلم» (1: 288) رقم (383). و «سنن أبي داود» (1: 144) رقم (522). و «جامع الترمذي» (1: 407) رقم (208). وغيرهم.
(¬2) «البحر الرائق» (1: 273).
(¬3) (ق 13/أ).
(¬4) (ق 13/أ، ب).
(¬5) أي بالذهاب إليه. والله أعلم.
(¬6) (1: 223).
المجلد
العرض
38%
تسللي / 609