اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(يُؤَذِّنُ المُؤَذِّن، فَيَعْوِي الكلاب، له ضَرْبُها إن ظَنَّ أنها تَمْتَنِعُ بضربِه. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن (بو) أى الوبريّ.
(ولا يقرأُ السَّامع، ولا يُسَلِّم، ولا يردُّ السَّلام، ولا يَشْتَغِلُ بشيءٍ سوى الإجابة، ولو كان السَّامِعُ يقرأ يقطعُ قراءتَه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(وينبغي أن لا يجب الأذانَ الذي بين يدي الخطيبِ اتِّفاقاً. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
قلتُ: وفيه نَظَرٌ ظاهرٌ، فإنَّ المكرُوهَ عند ذلك عند أَبي حَنِيفةَ - رضي الله عنه - هو الكلامُ الدُّنيويّ، والإجابةُ كلامٌ دينيّ، وقد ثَبَتَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومعاويةَ - رضي الله عنه - إجابةُ هذا الأذانِ على ما أخرجه البُخَارِيّ وغيرُه.
(لو سَمِعَ الإذان، وهو في المسجدِ يقرأ، يَمْضِي في قراءتِه، وإن كان في بيتِهِ فكذلك إن لم يكنْ أذانَ مسجدِه. كذا في «الكفاية» (¬4).
(وفيها: عن «العيون»: قارئ سَمِعَ الأذانَ فالأَفْضَلُ له أَن يُمْسِكَ وَيَسْتَمِعَ الأذان، به وردَ الأثر. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) (ق 13/ب).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 273).
(¬3) «الدر المختار» (1: 399).
(¬4) «الكفاية على الهداية» (1: 223).
(¬5) من «الكفاية» (1: 223).
المجلد
العرض
38%
تسللي / 609