اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(ولِنَذْكُرْ مسائلَ العَفْوِ في حقِّ الصَّلاة، وحَرِيٌّ أن تُذْكَرَ هاهنا، وذِكْرُها في (باب الأنجاس) في الكتبِ ليس كما ينبغي؛ لأنَّ استعمالَ الثَّوبِ النَّجسِ وإن زادتْ نجاستُهُ على القَدْرِ المَعْفُوِّ عنه في الشَّرعِ خارجَ الصَّلاةِ جائز. كذا في «الدَّرِ المختار» (¬1)، و «البحر الرَّائق» (¬2).
وفيه خلافٌ فلتطلبْهُ من موضعِه.
وإنَّما لا يجوزُ في الصَّلاةِ إذا زادتْ نجاستُه.
(فَاسْمَعْ: إنَّ ما انْتَضَحَ من البَوْلِ على الثَّوبِ مثل رؤوسِ الإبرِ قد عُفِي في الشَّرع. كذا في «الكَنْز» (¬3).
(وذبابُ المُسْتَراحِ مَعْفُوٌ إلا إذا كَثُر. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4).
(وقال زفر والأئمَّةُ الثَّلاثة - رضي الله عنهم -: قليلُ النَّجاسةِ وكثيرُها سواءٌ في منعِ جوازِ الصَّلاةِ.
أمَّا عندنا فليس كذلك، بل عُفِي من النَّجاسةِ الغليظةِ قَدْرَ الدِّرْهَم، وهو المِثْقَال (¬5)، وعند السَّرَخْسِيِّ يُعْتَبَرُ دِرْهَمُ زمانه، وبعضُ المتونِ على أنه
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 404).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 282).
(¬3) «كَنْز الدقائق» (ص 17).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 30).
(¬5) المثقال= 5 غرام. ينظر: «المقادير» (ص 78)،و «الفقه الإسلامي» (1: 144)،و «معجم الفقهاء» (ص 404).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 609