اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

شِبْرٍ يَمْنَع، وهو مذهبُ أبي يوسف - رضي الله عنه -، رواهُ المُعَلَّى (¬1) عنه.
ورُوِي عنه أنَّ المانعَ أكثرُ منه، وقدرُ الشِّبْرِ في الشِّبْرِ عَفْوٌ، وذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ (¬2) عنه: إنَّ المانعَ ذراعٌ في ذراع. كذا في «البرهان» (¬3).
ورُوِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: مِقْدَارُ المانعِ من المُخَفَّفِ ما يَسْتَفْحِشُهُ النَّاظرُ ليس له تقدير. كذا في «النَّافع شرح القُدُورِيّ».
وعنه: إنَّ المانعَ ربعُ الثَّوبِ وما دون ذلك عَفْو، واختارَهُ صاحبُ «الهداية» (¬4)، وصحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ في «شرح الكَنْز» (¬5)، والبِرْجَنْدِيُّ في «شرح النُّقَاية»، وغيرُهم.
ثُمَّ اختلفَ في ربعِ الثَّوب:
فقيل: ربعُ أقصرِ الثِّيابِ كالمئزِر، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، قال شارحُ «القُدُورِيُّ» الإمامُ البَغْدَادِيُّ الأَقْطَع (¬6): هذا أصحُّ ما رُوِي فيه من
¬__________
(¬1) هو مُعَلَّى بن منصور الرَّازِيّ، روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأمالي، أبو يعلى، (ت211هـ). انظر: «تهذيب الكمال» (28: 291 - 296). «الجواهر» (3: 492 - 493).
(¬2) في «مختصره» المسمَّى «مختصر الطحاوي» (ص31).
(¬3) انظر: «مواهب الرحمن» (ق17/أ).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 36).
(¬5) «تبيين الحقائق» (1: 97).
(¬6) هو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البَغْدَادِيّ، أبو نصر، المعروف بالأقطع، وقيل في سبب تسميته بالأقطع: أنه مال إلى حدثٍ، فظهر على الحدث سرقة، فاتهم بأنه شاركه فيها، فقطعت يده اليسرى، وقيل: إنها قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار. مؤلفاته: «شرح القُدُورِيّ»، (ت474هـ). انظر: «تاج» (ص103 - 104). «الفوائد» (ص70).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 609