اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

غيره. انتهى. لكنَّه قاصرٌ على الثَّوب، ولم يُفِدْ حُكْمَ البَدَن. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
وقيل: ربعُ جميعِ الثَّوبِ الذي أصابَه إن كان المصابُ بَدَناً، وجميعُ البَدَنِ إن كان أصابَ النَّجَسُ البَدَن، قال (¬2) في «المبسوط»: هو الصَّحيح. كذا في «البرهان».
وقيل: ربعُ الثَّوبِ الذي أصابَهُ كالذَّيل، والكُمّ، والدِّخْرِيص (¬3)، ورُبْعُ الموضعِ الذي أصابَتُهُ النَّجاسةُ من البَدَن كاليَدِ والرِّجْل، رَجَّحَهُ في «النَّهر الفائق». وفي «الحقائق»: عليه الفَتْوَى. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬4). وصحَّحَهُ صاحبُ «المُجْتَبَى»، و «السِّراجِ الوهَّاج» (¬5). كذا في «البحر الرَّائق» (¬6). وهو الأصحّ. كذا في «النِّهاية». وصحَّحَه في «التُّحْفَة» (¬7). كذا في
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 246).
(¬2) أي السَّرَخْسِيّ في «المبسوط» (1: 55).
(¬3) الدِّخْرِيصُ من القميص والدرع واحد الدَّخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليُوَسِّعَه. وهو معرَّب. انظر: «تاج العروس» (17: 576 - 577).
(¬4) «الدر المختار» (1: 322ه).
(¬5) انظر: «الجوهرة النيرة» (1: 39).
(¬6) «البحر الرائق» (1: 246).
(¬7) «تحفة الفقهاء» (1: 65).
المجلد
العرض
40%
تسللي / 609