اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

«البُرْهان». وفي «جامع الرُّموز»: هو الأصحّ، كما في «الزَّاهدِي»، وعليه فَتْوَى أكثرِ المشايخ. كما في «الكَرْمَانِيّ». انتهى (¬1).
قال ابنُ نُجُيمٍ في «البحر الرَّائق»: فقد اختلفَ التَّصحيحُ لكن يُرْجَّحُ اعتبارُ المُصاب؛ بأنَّ الفَتْوَى عليه. انتهى (¬2).
(العبرةُ في بابِ النَّجاسةِ لوقتِ الصَّلاةِ لا لوقتِ الإصابة. كذا في «الدُّرِّ المختارِ» (¬3) عن «النَّهرِ الفائق».
(فلو أصابَ ثوبَهُ دُهْنٌ نجسٌ أقلُّ من القَدْرِ المعفوّ، ثُمَّ انبسطَ في وقتِ الصَّلاةِ لا يجوز، واختارَ المَرْغِينَانِيّ وجماعة: أنَّ المُعْتَبَرَ وقتُ الإصابةِ لا وقتُ الصَّلاة، فعُكِسَ الحُكْم. كذا في «البرهان».
(والعَفْوُ وإن عفاهُ الشَّارع، لكنَّه مكروهٌ تحريماً، فيجبُ غَسْلُه، وما دونَهُ يُكْرَهُ تَنْزيهاً، فيُسَنُّ غَسْلُه، وما فوقَهُ مُبْطِلٌ للصَّلاة، فيُفْرَضُ غَسْلُه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4).
(إنَّ إصابةَ الخفيفةِ والغليظةِ كلاهما كبولِ الشَّاة، وبولِ الإنسان، تُجْعَلُ الخفيفةَ تَبَعاً للغليظة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬5) عن «الظَّهيريَّة».
¬__________
(¬1) من «جامع الرموز» (1: 62).
(¬2) من «البحر الرائق» (1: 246).
(¬3) في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 217).
(¬4) «الدر المختار» (1: 316 - 317).
(¬5) «البحر الرائق» (1: 247).
المجلد
العرض
41%
تسللي / 609