إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(لو وَضَعتْ كُرْسُفاً (¬1) نجساً لا يتبيَّنُ منه شَيءٌ إذا لم يكنْ الكائنُ منه في الفَرْجِ الخارجِ زائداً على قَدْرِ الدِّرْهَم يجوزُ وإلا فلا. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن (بخ): أي «برهان الفتاوي البُخَارِي»، و (كو): أي رُكُن الدِّين الوانجاني (¬3).
(فَسَى في السَّراويل، وصلَّى معه، قال بعضُهم: لا يجوزُ الصَّلاةُ فيه؛ لأنَّ أجزاءَ الرِّيحِ اللَّطيفةِ تدخلُ أجزاءَ الثَّوب.
وقيل: إنَّ الشَّيخَ الحَلْوانِيَّ كان يُصَلِّي من غيرِ سراويلِه، ولا تأويلَ لفعلِهِ إِلا التَّحرُّزُ عن الخلاف.
والفَتْوَى أنّه يجوزُ سواءٌ كان السَّراويلُ رَطْباً أَو يابساً. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
* نوعٌ منهَا: طهارةُ المكان إلى ما يصلّي عليه:
والمرادُ به موضعٌ يجبُ اتِّصالُ الإعفاءِ به في السَّجْدَة، وهو موضعُ القَدَمين والسَّجدة، بخلافِ ما لو كان الخَشَبُ في موضعِ ركبتيه، أَو في موضعِ يديِه، فإنّه لا يَمْنَعُ أداءَ الصَّلاة؛ إذ ليس اتِّصالهُا بالمكانِ فرضاً.
¬__________
(¬1) الكُرْسُفُ: القطن. «اللسان» (5: 3855).
(¬2) «قنية المنية» (ق15/ب).
(¬3) في الأصل: «الونجاني»، والمثبت من «الجواهر» و «الفوائد»، وهو ركن الدين الوانجانيّ الخُوارَزميّ، كان إماماً جليلاً، تفقه عليه صاحب «القنية». انظر: «الجواهر» (4: 338 - 339). «الفوائد» (ص129).
(¬4) «البحر الرائق شرح كنْز الدقائق» (1: 245).
(فَسَى في السَّراويل، وصلَّى معه، قال بعضُهم: لا يجوزُ الصَّلاةُ فيه؛ لأنَّ أجزاءَ الرِّيحِ اللَّطيفةِ تدخلُ أجزاءَ الثَّوب.
وقيل: إنَّ الشَّيخَ الحَلْوانِيَّ كان يُصَلِّي من غيرِ سراويلِه، ولا تأويلَ لفعلِهِ إِلا التَّحرُّزُ عن الخلاف.
والفَتْوَى أنّه يجوزُ سواءٌ كان السَّراويلُ رَطْباً أَو يابساً. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
* نوعٌ منهَا: طهارةُ المكان إلى ما يصلّي عليه:
والمرادُ به موضعٌ يجبُ اتِّصالُ الإعفاءِ به في السَّجْدَة، وهو موضعُ القَدَمين والسَّجدة، بخلافِ ما لو كان الخَشَبُ في موضعِ ركبتيه، أَو في موضعِ يديِه، فإنّه لا يَمْنَعُ أداءَ الصَّلاة؛ إذ ليس اتِّصالهُا بالمكانِ فرضاً.
¬__________
(¬1) الكُرْسُفُ: القطن. «اللسان» (5: 3855).
(¬2) «قنية المنية» (ق15/ب).
(¬3) في الأصل: «الونجاني»، والمثبت من «الجواهر» و «الفوائد»، وهو ركن الدين الوانجانيّ الخُوارَزميّ، كان إماماً جليلاً، تفقه عليه صاحب «القنية». انظر: «الجواهر» (4: 338 - 339). «الفوائد» (ص129).
(¬4) «البحر الرائق شرح كنْز الدقائق» (1: 245).