إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(أصابَ اللَّبِنَ والآجرَّ نجاسةٌ فَقَلَبَه، وصلَّى على طرفٍ آخرَ يجوز. كذا في «البحر الرائق» (¬1).
(على مُصَلاَّهُ نجاسةٌ قَدْرُ الدِّرْهَم، وعلى بدنهِ مثلُهُ لا تُجْمَع. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن (قع) أي قاضي عبد الجبار.
(إذا كان أحدُ قدميهِ على نَجِس، والآخرُ على طاهر:
قال بعضُهم: يجوز؛ لأنَّ فَرْضَ القيامِ يَتَأَدَّى بأحدِهِما.
وعن الإمام الزَّاهدِ الصَّفَار (¬3): الأصحُّ أَنَّهُ لا يجوز. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(وإن صلَّى رافعاً إحدَى قدميه؛ لئلا يَقَعَ على النَّجاسةِ جاز. كذا في «البحر الرَّائق».
(النَّجاسةُ تحت القَدَمَيْنِ تُجْمَع. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن (شح): أي شمسُ الأئمةِ الحَلْوَانِيّ.
ويُضَمُّ ما في البَدَنِ إلى ما في الثَّوب، وكذا يُجْمَعُ نجاسةُ موضعِ السُّجودِ والقَدَمِ إذا كان رؤوسُ أصابعِ القَدَمِ عند السَّجدةِ على النَّجاسة،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 237).
(¬2) «قنية المنية» (ق15/أ).
(¬3) لعلَّه: إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصَّفار. انظر: «الجواهر» (5: 88).
(¬4) «قنية المنية» (ق15/أ).
(على مُصَلاَّهُ نجاسةٌ قَدْرُ الدِّرْهَم، وعلى بدنهِ مثلُهُ لا تُجْمَع. كذا في «القُنْيَةِ» (¬2) عن (قع) أي قاضي عبد الجبار.
(إذا كان أحدُ قدميهِ على نَجِس، والآخرُ على طاهر:
قال بعضُهم: يجوز؛ لأنَّ فَرْضَ القيامِ يَتَأَدَّى بأحدِهِما.
وعن الإمام الزَّاهدِ الصَّفَار (¬3): الأصحُّ أَنَّهُ لا يجوز. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(وإن صلَّى رافعاً إحدَى قدميه؛ لئلا يَقَعَ على النَّجاسةِ جاز. كذا في «البحر الرَّائق».
(النَّجاسةُ تحت القَدَمَيْنِ تُجْمَع. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن (شح): أي شمسُ الأئمةِ الحَلْوَانِيّ.
ويُضَمُّ ما في البَدَنِ إلى ما في الثَّوب، وكذا يُجْمَعُ نجاسةُ موضعِ السُّجودِ والقَدَمِ إذا كان رؤوسُ أصابعِ القَدَمِ عند السَّجدةِ على النَّجاسة،
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 237).
(¬2) «قنية المنية» (ق15/أ).
(¬3) لعلَّه: إسماعيل بن إبراهيم الزاهد الصَّفار. انظر: «الجواهر» (5: 88).
(¬4) «قنية المنية» (ق15/أ).