اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وإن لم يكنْ جازتْ صلاتُه. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «العَتَّابِيَّة».
بساطٌ ذو بطانةٍ أصابَ بطانَتَهُ نجاسةٌ، فصلَّى على الطَّهارة.
فعن محمَّد - رضي الله عنه -: أنّهُ يجوز.
وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: أنّه لا يجوز.
وقيل: لا اختلافَ في الحقيقة، فإنَّ جوابَ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - في المحيطِ المقرّب، وجوابُ محمَّدٍ - رضي الله عنه - في غيرِ المقرّب. كذا في «مطالب المؤمنين».
(صلَّى على بساط، وعلى طرفِ منه نجاسة، وهو قائمٌ على طرفِهِ الطَّاهرُ تَجُوزُ (¬1) صلاتُهُ وإن تَحَرَّكَ بحركتِه (¬2)؛ لأنّه كالأرضِ فلا يكونُ مستعملاً للنَّجاسة، في «مواهب الرَّحمن» (¬3) هو الصَّحيح. وفي «البحر الرَّائق» (¬4): هو الأصحّ. وفي «جامع المضمرات»: وعليه الفَتْوَى، وهو المختار، كما في «الخلاصة».
وأمَّا التَّفصيلُ بأنّه يجوزُ إن لم يتحرَّكْ الطَّرفُ النَّجسِ بتحريكِ الطَّرفِ الآخرِ وإلا لا، صحيحٌ في العمامةِ وغيرِهِ كما تَقَدَّم لا في البساط.
¬__________
(¬1) في الأصل: «يجوز».
(¬2) المعتمد في المذهب هو طهارة موضع السجود والقدمين لا غير.
(¬3) «مواهب الرحمن» (ق21/ب).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 282).
المجلد
العرض
41%
تسللي / 609