إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(صلَّى على الدَّابةِ وعلى باطنِ السَّرْجِ نجاسةٌ جازت، فأمَّا إذا كان على ظاهرِهِ في موضعِ الجلوس، أَو الرِّكابينِ أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ لا يجوز، وهو القياس، لكن أشارَ الحاكمُ الشَّهيدُ: أنَّ كلَّ ذلك على السَّواء، وشيءٌ منها لا يَمْنَعُ جوازَ الصَّلاة؛ لأنّه عاجزٌ عن النُّزُولِ حُكْماً، وطهارةُ المكانِ يَسْقُطُ بالعجزِ حُكْماً، وهو المختار، وعليه الفَتْوَى.
وفي «الكافي»: قيل: في موضعِ الجلوس، أَو الرِّكابينِ إن كانت أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ لم يَجُز، والصَّحيحُ أنه يجوز. كذا في «خزانة الرِّوايات».
(وفيها (¬1) عن «الخانيَّة»: أرادَ أن يُصلِّيَ على أرضٍ عليهما نجاسة، فكَنَسَها بالتُّراب، فإن كان التُّرابُ قليلاً بحيثُ لو اسْتَشَمَّهُ يجدُ رائحةَ النَّجاسة لا يجوز، وإلا فيجوز. انتهى (¬2).
(ليس من الزُّهْدِ والوَرَعِ أن يحملَ الإنسانُ سجادةً للصَّلاة، بل تجوزُ (¬3) الصَّلاةُ في كُلّ موضعٍ لم يَتَيَّقَنْ فيه بشيءٍ من النَّجاسة، أو لم يغلبْ في ظنِّهِ ذلك. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «اليتيمية».
(حملُ السِّجادةِ في زمانِنا أولَى من تركِه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
¬__________
(¬1) أي في «خزانة الروايات».
(¬2) من «الفتاوى الخانية» (1: 23).
(¬3) في الأصل: «يجوز».
(¬4) «البحر الرائق» (1: 243).
وفي «الكافي»: قيل: في موضعِ الجلوس، أَو الرِّكابينِ إن كانت أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ لم يَجُز، والصَّحيحُ أنه يجوز. كذا في «خزانة الرِّوايات».
(وفيها (¬1) عن «الخانيَّة»: أرادَ أن يُصلِّيَ على أرضٍ عليهما نجاسة، فكَنَسَها بالتُّراب، فإن كان التُّرابُ قليلاً بحيثُ لو اسْتَشَمَّهُ يجدُ رائحةَ النَّجاسة لا يجوز، وإلا فيجوز. انتهى (¬2).
(ليس من الزُّهْدِ والوَرَعِ أن يحملَ الإنسانُ سجادةً للصَّلاة، بل تجوزُ (¬3) الصَّلاةُ في كُلّ موضعٍ لم يَتَيَّقَنْ فيه بشيءٍ من النَّجاسة، أو لم يغلبْ في ظنِّهِ ذلك. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «اليتيمية».
(حملُ السِّجادةِ في زمانِنا أولَى من تركِه. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
¬__________
(¬1) أي في «خزانة الروايات».
(¬2) من «الفتاوى الخانية» (1: 23).
(¬3) في الأصل: «يجوز».
(¬4) «البحر الرائق» (1: 243).