اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(الأَوْلَى أن يُصلِّيَ على الأرضِ والتُّرابِ من غيرِ أن يَفْرُشَ عليها الحصيرَ وغيرَه، وقد كَرِهَ مشايخُ ما وراءَ النَّهر ذلك؛ لأنّه بدعة.
(ولو صلَّى على الحصيرِ أَو الفَرْشِ لا بأسَ به. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «الصَّلاةِ المسعوديَّة»، وغيرِها.
وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ - رضي الله عنه -: لا يسجُدُ إلا على الأرضِ تواضعاً وانكساراً. كما في «إحياءِ العلوم».
(تَنَجَّسَتْ الأرضُ فجَفَّتْ وذهبَ أثرُ النَّجاسةِ في الرُّؤيَّة، لكن إذا وضعَ أَنْفَهُ شَمَّ الرَّائِحة لم تجزْ الصَّلاةُ عليها؛ لأنه يُشْتَرَطُ في طهارةِ الأرضِ ذهابُ الأثر. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1) عن «السَّراج الوهَّاج».
* نوعٌ منهَا: طهارةُ البدن:
(مَشَى على الأرضِ في الطَّين، وصلَّى من غيرِ أن يغسلَ قدميهِ جازَ ما لم يكنْ فيه أثرُ النَّجاسة.
(ولو دخلَ المَرْبِط، فأصابَ رجلَهُ شيءٌ من الأرواثِ فصلَّى، قالوا: لا بأسَ به ما لم يَفْحُش، وإن أصابَ الخُفَّ يُقَدَّرُ بالرُّبعِ ما دون الكعبين. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
وفي «القُنْيَة» (بخ): أي «برهانُ الفتاوى البُخَاريّ»: ما اعتادَهُ أهلُ
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 238).
المجلد
العرض
42%
تسللي / 609