إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(صلَّى من غيرِ أن يستنجيَ بالماء، أَو بالحَجَرِ تجوزُ الصَّلاةُ عندنا؛ لأنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ سُنَّةٌ عندنا، وأمَّا بالماء، فقيل: أدب، أَو سنَّة، وعند الشَّافِعِيِّ (¬1): لا يجوز.
والخلافُ في هذه المسألةِ مُتَفَرِّعٌ على أنَّ النَّجاسةَ إذا كانت على قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَو أقلّ، هل يُفْتَرَضُ إزالَتُها بجوازِ الصَّلاة، فعندنا لا يُفْتَرَض، وعنده يُفْتَرَض. كذا في «الكفاية» (¬2).
والمقدارُ المانعُ في موضعِ الاستنجاءِ وراءه عند الشَّيخَيْن وعند محمَّدٍ - رضي الله عنهم -. كذا في «الهداية» (¬3).
* نوعٌ منهَا: عدمُ حمل النجاسة:
(فإنَّ المُصلِّيَ إذا صلَّى وهو حاملُ النَّجاسةِ لا تجوزُ صلاتُه، فلو جَلَسَتْ على فَخْذِه هِرَّةٌ مأنوسة، وعليها نجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَم، إن مَكَثَتْ قَدْرَ أداءِ رُكْنٍ تَفْسُدُ صلاتُه. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن (بخ) أي «برهان الفتاوى البُخَارِيّ».
¬__________
(¬1) انظر: «التنبيه» (1: 18). و «فتح المعين» (1: 107 - 108).
(¬2) «الكفاية على الهداية» (1: 188).
(¬3) «الهداية» (1: 35).
(¬4) «قنية المنية» (ق22/ب) في (باب ما يفسد الصلاة).
والخلافُ في هذه المسألةِ مُتَفَرِّعٌ على أنَّ النَّجاسةَ إذا كانت على قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَو أقلّ، هل يُفْتَرَضُ إزالَتُها بجوازِ الصَّلاة، فعندنا لا يُفْتَرَض، وعنده يُفْتَرَض. كذا في «الكفاية» (¬2).
والمقدارُ المانعُ في موضعِ الاستنجاءِ وراءه عند الشَّيخَيْن وعند محمَّدٍ - رضي الله عنهم -. كذا في «الهداية» (¬3).
* نوعٌ منهَا: عدمُ حمل النجاسة:
(فإنَّ المُصلِّيَ إذا صلَّى وهو حاملُ النَّجاسةِ لا تجوزُ صلاتُه، فلو جَلَسَتْ على فَخْذِه هِرَّةٌ مأنوسة، وعليها نجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَم، إن مَكَثَتْ قَدْرَ أداءِ رُكْنٍ تَفْسُدُ صلاتُه. كذا في «القُنْيَة» (¬4) عن (بخ) أي «برهان الفتاوى البُخَارِيّ».
¬__________
(¬1) انظر: «التنبيه» (1: 18). و «فتح المعين» (1: 107 - 108).
(¬2) «الكفاية على الهداية» (1: 188).
(¬3) «الهداية» (1: 35).
(¬4) «قنية المنية» (ق22/ب) في (باب ما يفسد الصلاة).