إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(لو وَقَعَ ثوبُهُ في السَّجدةِ على النَّجاسةِ اليابسةِ لا يُعَدُّ حامِلاً، وتجوزُ صلاتُه. كذا في «جامع الرُّموز» (¬1).
مُصلٍّ على كَتَفِهِ صبيّ، وعليه نجاسةٌ مانعةٌ إن لم يَسْتَمْسكْ بنفسهِ مَنَع، وإلا لا. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬2).
(لَمْسُ الشَّيطانِ لا يُبْطِلُ الصَّلاة، وعَيْنُهُ ليس بنجس، ذَكَرَهُ في «المرقاة» نَقَلَ عن ابنِ المَلَكِ مستدلاً بما رواهُ الشَّيخانِ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، رَفَعَه: «إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارَحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاتِي، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْه، فَأَخَذْتُه، فَأرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِد، حَتَّى تَنْظُروا إليه كلُّكُم، فَذَكَرَتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَان: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} [ص:35]، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئاً» (¬3).
(الدَّابةُ إذا خَرَجَتْ من المَقْعَد، وغُسِلَت، وَصُلِّي معها تجوزُ الصَّلاة. كذا في «خزانة الرِّواياتِ» عن «الذَّخيرة».
(صلَّى وبيدِه عِنَانُ الدَّابة، وهو نجس، إن كان موضعُ قبضتِهِ نجساً لا
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 80).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 402).
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 116) رقم (449). و «صحيح مسلم» (1: 384) رقم (541). و «صحيح ابن حبان» (14: 329) رقم (6419). و «مسند أحمد» (2: 298) رقم (7956). و «مسند إسحاق ابن راهويه» (1: 148) رقم (88). وغيرها.
مُصلٍّ على كَتَفِهِ صبيّ، وعليه نجاسةٌ مانعةٌ إن لم يَسْتَمْسكْ بنفسهِ مَنَع، وإلا لا. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬2).
(لَمْسُ الشَّيطانِ لا يُبْطِلُ الصَّلاة، وعَيْنُهُ ليس بنجس، ذَكَرَهُ في «المرقاة» نَقَلَ عن ابنِ المَلَكِ مستدلاً بما رواهُ الشَّيخانِ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، رَفَعَه: «إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارَحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاتِي، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْه، فَأَخَذْتُه، فَأرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِد، حَتَّى تَنْظُروا إليه كلُّكُم، فَذَكَرَتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَان: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} [ص:35]، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئاً» (¬3).
(الدَّابةُ إذا خَرَجَتْ من المَقْعَد، وغُسِلَت، وَصُلِّي معها تجوزُ الصَّلاة. كذا في «خزانة الرِّواياتِ» عن «الذَّخيرة».
(صلَّى وبيدِه عِنَانُ الدَّابة، وهو نجس، إن كان موضعُ قبضتِهِ نجساً لا
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 80).
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 402).
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 116) رقم (449). و «صحيح مسلم» (1: 384) رقم (541). و «صحيح ابن حبان» (14: 329) رقم (6419). و «مسند أحمد» (2: 298) رقم (7956). و «مسند إسحاق ابن راهويه» (1: 148) رقم (88). وغيرها.