إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
يَشُقَّ بَطْنَها. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن (شم): أي شرف الأئمَّةِ المَكِّيّ، و (ضح): أي «الايضاح» أَو ضياء الأئمَّة.
وعن (مح): أي المحسن: إن (¬2) كانت حيَّةً جاز، وإلا فلا حتَّى يَخْرُجَ ما في بطنِها، وتُغْسَل.
وعن (مت) أي مجد الأئمة التَّرْجُمَانِيّ (¬3): والصَّوابُ هو الأوَّل؛ لأنَّ النَّجاسةَ متى كانت في معدتِهما لا تأخُذُ حُكْمَ النَّجاسة، كالبيضةِ المَذِرَةِ (¬4) إذا حالَ مخها، وما تجوزُ الصَّلاة معها. انتهى (¬5).
(صَلَّى ومعهُ حَيَّةٌ أَو قَميصُ الحَيَّةِ جازت. كذا في «المضمرات».
(صلَّى ومعه (¬6) بذرُ دودِ القَزِّ جاز. كذا في «القُنْيَةِ» (¬7) عن (قع): أي القاضي عبد الجبَّار.
وعن (س) أي السَّمَرْقَنْدِيّ؛ لأنّه طاهرٌ لا أعرفُ له نجاسة، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -: نجس. انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/أ).
(¬2) في الأصل: «ن».
(¬3) انظر: «الجواهر» (4: 432 - 434).
(¬4) مَذِرَتْ البَيْضَةُ: أي فسدت، وبابه طَرِبَ. «مختار» (ص619).
(¬5) من «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬6) في الأصل: «ومعها».
(¬7) «القنية» (ق7/ب).
(¬8) من «قنية المنية» (ق7/ب).
وعن (مح): أي المحسن: إن (¬2) كانت حيَّةً جاز، وإلا فلا حتَّى يَخْرُجَ ما في بطنِها، وتُغْسَل.
وعن (مت) أي مجد الأئمة التَّرْجُمَانِيّ (¬3): والصَّوابُ هو الأوَّل؛ لأنَّ النَّجاسةَ متى كانت في معدتِهما لا تأخُذُ حُكْمَ النَّجاسة، كالبيضةِ المَذِرَةِ (¬4) إذا حالَ مخها، وما تجوزُ الصَّلاة معها. انتهى (¬5).
(صَلَّى ومعهُ حَيَّةٌ أَو قَميصُ الحَيَّةِ جازت. كذا في «المضمرات».
(صلَّى ومعه (¬6) بذرُ دودِ القَزِّ جاز. كذا في «القُنْيَةِ» (¬7) عن (قع): أي القاضي عبد الجبَّار.
وعن (س) أي السَّمَرْقَنْدِيّ؛ لأنّه طاهرٌ لا أعرفُ له نجاسة، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -: نجس. انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/أ).
(¬2) في الأصل: «ن».
(¬3) انظر: «الجواهر» (4: 432 - 434).
(¬4) مَذِرَتْ البَيْضَةُ: أي فسدت، وبابه طَرِبَ. «مختار» (ص619).
(¬5) من «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬6) في الأصل: «ومعها».
(¬7) «القنية» (ق7/ب).
(¬8) من «قنية المنية» (ق7/ب).