اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(صلَّى ومعه عُنُقُ شاةٍ غير مَغْسُولٍ جاز؛ لأنَّ الدَّمَ المَسْفُوحَ ما سالَ منه وما بقيَ لا بأسَ به. كذا في «القُنْيَةِ» (¬1) عن (حك): أي أبي حفصٍ الكبيرِ (¬2).
قال مشايخُنُا: مَن صلَّى وفي كُمِّهِ جُزْءُ (¬3) كلبٌ تجوزُ صلاتُه، فدلَّ على أنّه ليس بنجسِ العين. كذا في «البناية» (¬4).
(صلَّى ومعه لَحْمُ الثَّعلبِ المَذْبُوح أَو نحوه أكثرُ من قَدْرِ الدِّرْهَمِ تجوزُ صلاتُه؛ لأنَّ ما يَطْهُرُ جلْدُهُ بالذَّكاةِ يطهُرُ لحمُهُ أيضاً بالذَّكاةِ على الصَّحيح. كذا في «العِنَاية» (¬5).
(ولو صلَّى وفي عُنُقِهِ قلادَة، فيها سِنُّ كلبٍ أَو ذِئْبٍ تَجوزُ صلاتُه.
(ولو صلَّى ومعهُ جلدُ حَيَّةٍ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرْهَم، لا تجوزُ وإنْ كانت مذبوحةً؛ لأنَّ جلدَها لا يحتملُ الدِّباغ. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬6).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/أ).
(¬2) وهو أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير. أخذ عن محمد بن الحسن، الإمام المشهور، انظر: «الجواهر» (1: 166 - 167). «تاج» (ص94). «الفوائد» (ص39).
(¬3) في «البناية»: «جرو».
(¬4) «البناية في شرح الهداية» (1: 368).
(¬5) «العناية على الهداية» (1: 84) في (باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز).
(¬6) «الفتاوى الخانية» (1: 21).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 609