إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(وأصلح أمعاءَ شاة، فصلَّى معها جازَتْ صلاتُه؛ لأنه كالدِّباغ. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(ولو صلَّى ومعه لحمُ الثَّعلبِ المذبوح، في «فتاوى قاضي خان» (¬2): أَنّه لا يجوز؛
لأنَّ لَحْمَ نَجِسِ السُّؤْرِ لا يطهُرُ بالذَّكاة، هو الصَّحيح. ذَكَرَهُ ظهيرُ الدِّينِ المَرْغِينَانِي. كذا في «البناية» (¬3).
التشريحُ الثاني: في النيَّة:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ بدون النيَّة، والمرادُ نيَّةُ الصَّلاة، فإنَّ نيَّةَ الكعبةِ لا تشترطُ على الصَّحيح، بل يكفيه التَّوجُه، وتُشْتَرطُ النيَّةُ بالقلب، ولا يَكْتَفي الذَّكْرَ باللِّسان إلا بالعُذْر، فمَن توالت عليه الهُمُوم، تكفيهِ النيَّةُ بلسانه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4) عن «القُنْية».
(ولا يفصلُ بين النيَّةِ وبين التَّحريمة، واختلفوا في مقدارِ الفصل:
فقيل: إذا توضَّأَ بنيَّةِ الصَّلاة، ولم يشتغلْ بشيءٍ من أعمالِ الدُّنيا حتى دَخَلَ في الصَّلاةِ تكفيهِ تلك النيَّة.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 105).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 20).
(¬3) في «البناية في شرح الهداية» (1: 382).
(¬4) «الدر المختار» (1: 80).
(ولو صلَّى ومعه لحمُ الثَّعلبِ المذبوح، في «فتاوى قاضي خان» (¬2): أَنّه لا يجوز؛
لأنَّ لَحْمَ نَجِسِ السُّؤْرِ لا يطهُرُ بالذَّكاة، هو الصَّحيح. ذَكَرَهُ ظهيرُ الدِّينِ المَرْغِينَانِي. كذا في «البناية» (¬3).
التشريحُ الثاني: في النيَّة:
(لا تجوزُ الصَّلاةُ بدون النيَّة، والمرادُ نيَّةُ الصَّلاة، فإنَّ نيَّةَ الكعبةِ لا تشترطُ على الصَّحيح، بل يكفيه التَّوجُه، وتُشْتَرطُ النيَّةُ بالقلب، ولا يَكْتَفي الذَّكْرَ باللِّسان إلا بالعُذْر، فمَن توالت عليه الهُمُوم، تكفيهِ النيَّةُ بلسانه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬4) عن «القُنْية».
(ولا يفصلُ بين النيَّةِ وبين التَّحريمة، واختلفوا في مقدارِ الفصل:
فقيل: إذا توضَّأَ بنيَّةِ الصَّلاة، ولم يشتغلْ بشيءٍ من أعمالِ الدُّنيا حتى دَخَلَ في الصَّلاةِ تكفيهِ تلك النيَّة.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 105).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 20).
(¬3) في «البناية في شرح الهداية» (1: 382).
(¬4) «الدر المختار» (1: 80).