إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(إذا اقتدتْ به المرأةُ محاذيةً لرجلٍ في غير صلاةِ جنازة، فلا بدَّ لصحَّةِ صلاتِها من نيَّةِ إمامَتِها؛ لئلا يلزمَ الفسادُ بالمحاذاةِ بلا التزام، وإن لم تَقْتَدِ محاذية، اختلفَ فيه. كذا في «تنويرِ الأبصارِ» (¬1).
(لا تُشْتَرطُ نِيَّةُ إمامَتهِنَّ في الجُمُعةِ والعيديْنِ على الأصحّ. كما في «الأشباه والنَّظائر» (¬2).
(لا تُشْتَرطُ نيَّةُ إمامَتِهِنَّ في صلاةِ الجنازةِ إجماعاً. كذا في «الدُّرِّ المختار».
(شكَّ في خُرُوجِ وقتِ الظُّهر، فَنَوَى ظُهْرَ الوقتِ وقد خَرَج، يجوزُ بناءً على أنَّ القضاءَ يجوزُ بنيَّةِ الأداء، هو المختار. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(المقتدي ينوي الصَّلاة، ومتابعتَهُ مع الإمام.
(وفي «شرح الطَّحَاوِيّ»: ولو نَوَى صلاةَ الإمامِ أجزأه.
وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ خلافَه، وقال: فأمَّا إذا قال: نَويْتُ صلاةَ الإمامِ فلا يَكْفِي؛ لصحَّةِ الاقتداء؛ لأنَّ هذا تعيينٌ لصلاةِ الإمامِ وليس باقتداء.
ومنهم مَن يقول: انتظرَ تكبيرَ الإمام، ثمّ كبِّرَ وبعدهُ كفاهُ عن نيَّةِ الاقتداء، إلا أنَّ الصَّحيحَ ما ذكرنا. كذا في «الكفاية» (¬3).
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 285).
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص169).
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 234).
(لا تُشْتَرطُ نِيَّةُ إمامَتهِنَّ في الجُمُعةِ والعيديْنِ على الأصحّ. كما في «الأشباه والنَّظائر» (¬2).
(لا تُشْتَرطُ نيَّةُ إمامَتِهِنَّ في صلاةِ الجنازةِ إجماعاً. كذا في «الدُّرِّ المختار».
(شكَّ في خُرُوجِ وقتِ الظُّهر، فَنَوَى ظُهْرَ الوقتِ وقد خَرَج، يجوزُ بناءً على أنَّ القضاءَ يجوزُ بنيَّةِ الأداء، هو المختار. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(المقتدي ينوي الصَّلاة، ومتابعتَهُ مع الإمام.
(وفي «شرح الطَّحَاوِيّ»: ولو نَوَى صلاةَ الإمامِ أجزأه.
وذَكَرَ شيخُ الإسلامِ خلافَه، وقال: فأمَّا إذا قال: نَويْتُ صلاةَ الإمامِ فلا يَكْفِي؛ لصحَّةِ الاقتداء؛ لأنَّ هذا تعيينٌ لصلاةِ الإمامِ وليس باقتداء.
ومنهم مَن يقول: انتظرَ تكبيرَ الإمام، ثمّ كبِّرَ وبعدهُ كفاهُ عن نيَّةِ الاقتداء، إلا أنَّ الصَّحيحَ ما ذكرنا. كذا في «الكفاية» (¬3).
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 285).
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص169).
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 234).