اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

(ولا تُشْتَرَطُ نيَّةُ تعيينِ الإمامِ في صحِّةِ الاقتداء، فلو اقتدى بظنِّ أنّه زيدٌ فإذا هو غيرُه صحّ، إلا إذا صرَّح باسمِهِ فبانَ أنّه غيرُه. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
(لا تُشْتَرَطُ نيَّةُ تعيينِ عددِ الرَّكعات. كذا في «مختصر الوقاية» (¬2).
(وتُشْتَرطُ نيَّهُ تعيينِ الفرض، ويتفرَّعُ عليه ما في «الظَّهيريَّة»:
(رجلٌ لم يعرفْ أنَّ الصَّلاةَ فرضٌ على العبادِ إلا أنه كان يُصَلِّيها في مواقيتِها لا يجوز، وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينوِ الفرض. كذا في «البحر الرَّائق» (¬3).
(ويكفيه مطلقُ النيَّةِ للسُنَّةِ والتَّراويح:
أمَّا في النَّفْلِ فمتَّفقٌ عليه.
وأمَّا السُّنَّةُ والتَّراويح، فظاهرُ الرِّوايةِ أنّه يكفيه مُطْلَقُ النيَّة. كما في «الذَّخيرة» و «التَّجنيس».
وجَعَلَه في «الهداية» (¬4): هو الصَّحيح. وفي «المحيط» (¬5): أنه قولُ عامَّةِ
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 425).
(¬2) «النقاية» (ص 18).
(¬3) «البحر الرائق» (1: 297).
(¬4) «الهداية» (1: 45).
(¬5) «المحيط البرهاني» (ص 100) في (كتاب الصلاة).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 609