اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

المشايخ. وفي «خزانة الفتاوى»: أنه المختار. ورجَّحَهُ في «فتح القدير» (¬1)، ونسبَهُ إلى المحقِّقين.
ومنهم مَن قال: لا يكفيه مطلقُ النيَّة؛ لأنها صلاةٌ مخصوصة، فتجبُ مراعاةُ الخُصُوصِيَّات، وصحَّحَهُ قاضي خان (¬2).
فقد اختلفَ التَّصحيح؛ فلذا قال في «المُنْيَة» (¬3): الاحتياطُ في التَّراويحِ أن ينوِيَ التَّراويح، أَو سُنَّةَ الوقت، أَو قيامَ اللَّيل، وفي السُنَّةِ ينوي السُنَّة. كذا في «البحر الرَّائِق» (¬4).
(ينبغي أن تكون (¬5) النيَّةُ بلفظِ الماضي ولو فارسيَّاً، ويصحُّ بلفظِ الحال. كذا في «جامع الرُّموز» (¬6).
قيل لرجل: صلِّ ولكَ دينار، فصلَّى بهذه النيَّة، ينبغي أن يجزِيَه، ولا يستحقُ الدِّينار. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬7).
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 232 - 233).
(¬2) في «الفتاوى الخانية» (1: 81)، وعبارتها: فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاة وكذا التراويح وسائر السنن عند مشايخنا رحمهم الله تعالى.
(¬3) «منية المصلي وغنية المبتدي» (1: 77).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 294).
(¬5) في الأصل: «يكون».
(¬6) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 85).
(¬7) «الدر المختار» (1: 438).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 609