إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
لو نَوَى في الوقت فرضَهُ تجوزُ الصَّلاة؛ لأنها مشروعُ الوقت، فإن خرجَ الوقت، ولم يعلمْ به لا يجزيهِ على الصَّحيح، وإن نَوَى ظُهْرَ يومِهِ جاز، وإن خرجَ الوقت؛ لأنه يكونُ قضاءً بنيَّةِ الأداء، وهو جائز. كذا في «مواهب الرَّحمن» (¬1).
التشريح الثالثُ: في استقبال القبلة:
(لا يَسْقُطُ التَّوجُّهُ إلى القبلةِ إلا بالأعذار، كما إذا كان بحالٍ لو تَوجَّهَ إلى القبلةِ واجهَهُ عدوّ، أَو سَبُع، أَو قاطعُ الطَّريق، وكذا إذا كان على خشبةٍ من السَّفينةِ يخشى الغَرَقَ لو توجَّه. كذا في «جامع المضمرات».
لو حوَّلَ القادرُ وجهَهُ عن القبلةِ في الصَّلاةِ دون صدْرِه، لا تَفْسُدُ صلاتُه، ولو حوَّلَ صدْرَهُ فَسَدَت.
ذَكرَ الإمامُ نجمُ الدِّين الزَّاهديُّ في «شرح القُدُورِيّ»: قالوا: هذا عندهما، وعنده: ينبغي أن لا يَفْسُدَ في الوجهينِ بناءً على أنَّ الاستدبارَ إذا لم يكنْ للإصلاحِ يَفْسُدُ عندهما، وعنده: لا يَفْسُد، ما لم يقصدْ تركَ الصَّلاة. كذا في «الكفاية» (¬2).
(وفرضُ الاستقبالِ للمَكِّيِّ إصابةُ عَيْنِها سواءٌ عاينها، أو لا.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» (ق22/ب، 23/أ).
(¬2) «الكفاية على الهداية» (1: 237).
التشريح الثالثُ: في استقبال القبلة:
(لا يَسْقُطُ التَّوجُّهُ إلى القبلةِ إلا بالأعذار، كما إذا كان بحالٍ لو تَوجَّهَ إلى القبلةِ واجهَهُ عدوّ، أَو سَبُع، أَو قاطعُ الطَّريق، وكذا إذا كان على خشبةٍ من السَّفينةِ يخشى الغَرَقَ لو توجَّه. كذا في «جامع المضمرات».
لو حوَّلَ القادرُ وجهَهُ عن القبلةِ في الصَّلاةِ دون صدْرِه، لا تَفْسُدُ صلاتُه، ولو حوَّلَ صدْرَهُ فَسَدَت.
ذَكرَ الإمامُ نجمُ الدِّين الزَّاهديُّ في «شرح القُدُورِيّ»: قالوا: هذا عندهما، وعنده: ينبغي أن لا يَفْسُدَ في الوجهينِ بناءً على أنَّ الاستدبارَ إذا لم يكنْ للإصلاحِ يَفْسُدُ عندهما، وعنده: لا يَفْسُد، ما لم يقصدْ تركَ الصَّلاة. كذا في «الكفاية» (¬2).
(وفرضُ الاستقبالِ للمَكِّيِّ إصابةُ عَيْنِها سواءٌ عاينها، أو لا.
¬__________
(¬1) «مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» (ق22/ب، 23/أ).
(¬2) «الكفاية على الهداية» (1: 237).