إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
فلو صلَّى في مكان في مكَّةَ بحيث لا يمرُّ الخَطُّ المسقيمُ منه إلى جدرانِ الكعبةِ لا تجوزُ الصَّلاة.
ولغيرِ المَكِّيِّ إصابةُ جهَتِها.
وطريقُ معرفةِ جهةِ القبلة:
لأهلِ الكوفة وبغداد وطبرستان وجرجان: أن يكونَ القُطْبُ خَلْفَ أُذُنِ الواقفِ اليُسْرى، فيصيبُ جهةَ القبلة.
ولأهلِ مِصْرَ: أن يكونَ على عاتقِهِ الأيسر.
ولأهلِ يَمَنٍ: أن يكونَ عن كتفِهِ الأيمن.
وفي «المُبْتَغَى» (¬1) في معرفةِ جهةِ القبلةِ أربعةُ أوجه:
أحدُها: في أقصرِ أيامِ الشِّتاء، اجعلْ عينَ الشَّمسِ عند طلوعِ الشَّمسِ على رأسِ أُذُنكَ اليُسْرى، فأنك تُدْرِكُها.
وثانيها: اجعلْ عينَ الشَّمسِ على مُؤَخَّرِ عينكَ اليُسْرى عند الزَّوال، فإنَّك تُصيبُها.
وثالثُها: اجعلْ عينَ الشَّمْسِ على مُقَدَّمِ عَيْنِكَ اليُسْرَى ممَّا يلي الأنفَ عند صيرورةِ ظلِّ كُلِّ شيءٍ مثليه، فإنَكَّ تُدْرِكُها.
¬__________
(¬1) في الأصل: «المنتقى»، والمثبت من «البحر الرائق»، و «المبتغى» لعيسى بن محمد بن اينانج القرشهري الحنفي، أتمَّ تأليفه سنة (734هـ). «الكشف» (2: 1579).
ولغيرِ المَكِّيِّ إصابةُ جهَتِها.
وطريقُ معرفةِ جهةِ القبلة:
لأهلِ الكوفة وبغداد وطبرستان وجرجان: أن يكونَ القُطْبُ خَلْفَ أُذُنِ الواقفِ اليُسْرى، فيصيبُ جهةَ القبلة.
ولأهلِ مِصْرَ: أن يكونَ على عاتقِهِ الأيسر.
ولأهلِ يَمَنٍ: أن يكونَ عن كتفِهِ الأيمن.
وفي «المُبْتَغَى» (¬1) في معرفةِ جهةِ القبلةِ أربعةُ أوجه:
أحدُها: في أقصرِ أيامِ الشِّتاء، اجعلْ عينَ الشَّمسِ عند طلوعِ الشَّمسِ على رأسِ أُذُنكَ اليُسْرى، فأنك تُدْرِكُها.
وثانيها: اجعلْ عينَ الشَّمسِ على مُؤَخَّرِ عينكَ اليُسْرى عند الزَّوال، فإنَّك تُصيبُها.
وثالثُها: اجعلْ عينَ الشَّمْسِ على مُقَدَّمِ عَيْنِكَ اليُسْرَى ممَّا يلي الأنفَ عند صيرورةِ ظلِّ كُلِّ شيءٍ مثليه، فإنَكَّ تُدْرِكُها.
¬__________
(¬1) في الأصل: «المنتقى»، والمثبت من «البحر الرائق»، و «المبتغى» لعيسى بن محمد بن اينانج القرشهري الحنفي، أتمَّ تأليفه سنة (734هـ). «الكشف» (2: 1579).