اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

والمختارُ قولُ أبي يوسف. كذا في «السِّراجيَّة» (¬1).
اختلفتْ الرِّواياتُ في غسلِ اللِّحيةِ ومسحِها.
ففي «البِرْجَنْدِيّ» (¬2): قيل: إنَّ مسحَ ربعِ ما يسترُ البشرة فرضٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - قياساً على مسحِ الرَّأس.
وعن أبي يوسفَ فيه روايتان:
إحداهُما: أنّه يُفرَضُ مَسْحُ كلِّها.
وثانيَتُهما: أنّه يَسقُطُ مَسْحُها.
في «الخلاصة»: إنّ في روايةٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّهُ إن مَسَحَ ربعَ لحيتِهِ أَو ثلثَها (¬3) جاز. انتهى.
وفي «تبيين الحقائق» (¬4): رَوَى الحَسَنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يجبُ مسحُ
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 4).
(¬2) أي في «شرح النقاية» للبِرْجَنْدِيّ، سبقت ترجمته.
(¬3) في الأصل: «ثلثه».
(¬4) من «تبيين الحقائق شرح كَنْزِ الدَّقائق» لعثمان بن علي بن محجن الزَّيْلَعي، أبي محمد، فخر الدين، وزَيْلَع مدينة مشهورة من مدن الحبشة على ساحل البحر، (ت743هـ)، وهو غير الزَّيْلَعيّ مُخَرِّج أحاديث «الهداية»، فإِنَّه تلميذه جمال الدِّين عبد الله بن يُوسُفَ الزَّيْلَعيّ، (ت762هـ)، قال الإمام اللكنوي عنه: قد طالعت شرحه للـ «كَنْز»، وهو شرح مُعتمدٌ مقبولٌ، وهو المرادُ بالشَّارحِ في «البحر الرَّائق». انظر: «الوفيات» (1: 426). «الفوائد» (ص194).
المجلد
العرض
4%
تسللي / 609