اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

ربعِ اللِّحية. ورَوَى عنه: غَسْلُ ربعِ اللِّحية. وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يجبُ غَسْلُهُ ولا مَسْحُه. انتهى (¬1).
والأصحُّ أنّ غسلَ جميعَ ما يسترُ البشرةَ فَرُض، ولا يجبُ غسلُ المُسترسِل.
ففي «خزانةِ الرِّواياتِ» (¬2) عن «الظَّهيريَّة»: ومسحُ ما يلاقي البشرةَ من اللِّحيةِ واجب، هو الصَّحيح، وإلى هذا أشارَ محمَّدٌ - رضي الله عنه - في (باب الجنابة)، وعليه الفتوى.
وعن أبي حنيفةَ وزُفَر (¬3) - رضي الله عنهم -: إن مسحَ الرُّبعَ فما عدا جاز.
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق» (1: 3).
(¬2) «خزانة الرِّوَايَات»: هي للقاضي جكن الكجراتي الهندي الحَنَفِي، السَّاكن بقصبة كن من الكجرات، ذكر فيه أنَّه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الروايات، توفي في حدود (920هـ). قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير» (ص29 - 30): إنه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة. ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية». انظر: «نزهة الخواطر» (4: 82). «الكشف» (702:1).
(¬3) وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصري صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، (110 - 158هـ). انظر: «العبر» (1: 229)، «طبقات الفقهاء» (ص18)، «الفوائد» (ص132).
المجلد
العرض
5%
تسللي / 609