إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
عورتِهِ تَفْسُد، ومن الأصحابِ مَن قال: إن كانَ كثَّ اللِّحْيَّةِ لا تَفُسُد، فعلى هذا جعلَ سترَ العورةِ عن نفسهِ أيضاً شرطاً. كذا في «البناية» (¬1).
(واعلم أنَّ سترَ العورةِ خارجَ الصَّلاة واجبٌ إجماعاً إلا في مواضع.
وفي الخلوة فيه خلاف، والصَّحيحُ وجوبُهُ إذا لم يَكُنْ الانكشافُ لِغَرَضٍ صحيح، كما في «شرح المُنْيَة». كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(لا تفسُدُ الصَّلاةُ بانكشافِ القليلِ من العورة، وإن طالَ إلى أداءِ رُكْنٍ كعكسِه، بأن ينكشفَ الكثيرُ من العورة، وهو الرُّبع، ولم يبقَ إلى أداءِ ركنٍ للضَّرورة. كذا في «مواهب الرَّحمن» (¬3).
كُلّ أذنٍ من المرأةِ عورةٌ على حِدَة، وما بين السُّرةِ والعانةِ عورة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
في «القُنْيَة»: (ز): أي «الزِّيادات»: انكشفَ من شَعْرِها شيءٌ في صلاتِها، ومن فخذِها شيء، ومن ساقِها شيءٌ، ومن بَطْنِها شيءٌ، فلو جُمِعَ
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 70).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 283).
(¬3) «مواهب الرحمن» (ق22/أ).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 286).
(واعلم أنَّ سترَ العورةِ خارجَ الصَّلاة واجبٌ إجماعاً إلا في مواضع.
وفي الخلوة فيه خلاف، والصَّحيحُ وجوبُهُ إذا لم يَكُنْ الانكشافُ لِغَرَضٍ صحيح، كما في «شرح المُنْيَة». كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
(لا تفسُدُ الصَّلاةُ بانكشافِ القليلِ من العورة، وإن طالَ إلى أداءِ رُكْنٍ كعكسِه، بأن ينكشفَ الكثيرُ من العورة، وهو الرُّبع، ولم يبقَ إلى أداءِ ركنٍ للضَّرورة. كذا في «مواهب الرَّحمن» (¬3).
كُلّ أذنٍ من المرأةِ عورةٌ على حِدَة، وما بين السُّرةِ والعانةِ عورة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬4).
في «القُنْيَة»: (ز): أي «الزِّيادات»: انكشفَ من شَعْرِها شيءٌ في صلاتِها، ومن فخذِها شيء، ومن ساقِها شيءٌ، ومن بَطْنِها شيءٌ، فلو جُمِعَ
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (2: 70).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 283).
(¬3) «مواهب الرحمن» (ق22/أ).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 286).