اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

يكونُ قَدْرَ ربعِ شَعْرِها، أَو ربعِ فَخْذِها، أَو ربعِ ساقِها لم تَجُزْ صَلاتُها؛ لأنَّ كلَّها عورةٌ واحدة.
قال رضي الله عنه: هذا نَصٌّ على أمرينِ، والنَّاسُ عنه غافلون:
أحدُهما: أنه لا يعتبرُ الجمعُ بالأجزاءِ كالأسداسِ والأَسباع، بل بالقَدْر.
والثَّاني: أنَّ المكشوفَ من الكلِّ لو كان قَدْرَ ربعِ أصغرهِا من الأعضاءِ المكشوفةِ يمنعُ الجواز، حتَّى لو انكشفَ من الأذنِ تُسْعُهَا، ومن السَّاقِ تُسْعُها يَمْنَعُ الجواز؛ لأنَّ المكشوفَ يكونُ قَدْرَ ربعِ الأذن. انتهى (¬1).
لكن قال المحقِّقُ الزَّيْلَعِيُّ في شرح «الكَنْز»: قال الرَّاجي عفوَ ربِّه: ينبغي أن يُعْتَبَرَ بالأجزاء؛ لأنَّ الاعتبارَ بالأدنى يؤدِّي إلى أنَّ القليلَ يَمْنَع، وإن لم يبلغْ ربعَ المنكشف.
بيانُه: أنه لو انكشفَ من الفخذِ نصفُ ثُمْنِه، ومن الأُذُنِ نصفُ ثُمْنِه، يبلغُ ربعَ الأُذُن، أَو أكثر، ولم يبلغْ ربعَ جميعِ العورةِ المنكشفة، هو مثلُهُ نصفِ عُشْرِ كلِّ منها، وبطلانُ الصَّلاةِ بذلك القَدْرِ يخالفُ القاعدة. انتهى (¬2).
وهو ظاهرُ كلامِ مُحَمَّدٍ في «الزيادات»: في موضعٍ آخرَ حيثُ قال: إذا صلَّتْ وانكشفَ شيءٌ من شعرِها، وشيءٌ من ظهرِها، وشيءٌ من فَرْجِها، إن
¬__________
(¬1) من «قنية المنية» (ق14/ب).
(¬2) من «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 97).
المجلد
العرض
45%
تسللي / 609