إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
وعن «الغياثيَّة» (¬1): وعلى قولِ محمَّدٍ والشَّافِعِيّ (¬2) - رضي الله عنهم -: يمسحُ كلَّها؛ لأَنَّ اللِّحيةَ يواجهُها النَّاس، فكانت من حدِّ الوجهِ كالحاجبينِ، وهو الاحتياط، وعليه الفتوى. انتهى.
وما هو المعتمدُ المصحَّح؟
هو أنَّ غسلَ جميعَ ما يسترُ البشرةَ فرضٌ، لا مسحهُ على ما ذُكِر.
(تَوَضَّأَ ولم يصلِ الماءُ تحت شعرِ شاربهِ أو حاجبهِ جازَ ذلك، كذا في «جامعِ المضمرات» (¬3).
¬__________
(¬1) قال اللكنوي في «تحفة الطَّلبة»: و «الغياثية» من الفتاوي المشهورة، قد أكثر النَّقلَ عنها صاحب «خزانة الرِّوَايَات»، وغيره من الفتاوي. وقال صاحب «الكشف» (2: 1213): «الفتاوي الغياثية» ذكره في «التاتارخانية».
(¬2) انظر: «منهاج الطالبين» مع شرحه «مغني المحتاج» (1: 51).
(¬3) «جامع المُضْمَرات والمُشْكلات شرح القُدُورِيّ» ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّوفِيّ الكادوري البَزَّار الحَنَفي، المعروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمر، قال الكفوي: شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله صاحب «الفتاوى الصوفية»، قال الإمام اللكنوي عن «جامع المضمرات»: وهو شرح جامع للتفاريع الكثير، وحاوٍ على المسائل الغزيرة (ت832هـ). انظر: «الكشف» (2: 1632). «الفوائد» (ص380).
وما هو المعتمدُ المصحَّح؟
هو أنَّ غسلَ جميعَ ما يسترُ البشرةَ فرضٌ، لا مسحهُ على ما ذُكِر.
(تَوَضَّأَ ولم يصلِ الماءُ تحت شعرِ شاربهِ أو حاجبهِ جازَ ذلك، كذا في «جامعِ المضمرات» (¬3).
¬__________
(¬1) قال اللكنوي في «تحفة الطَّلبة»: و «الغياثية» من الفتاوي المشهورة، قد أكثر النَّقلَ عنها صاحب «خزانة الرِّوَايَات»، وغيره من الفتاوي. وقال صاحب «الكشف» (2: 1213): «الفتاوي الغياثية» ذكره في «التاتارخانية».
(¬2) انظر: «منهاج الطالبين» مع شرحه «مغني المحتاج» (1: 51).
(¬3) «جامع المُضْمَرات والمُشْكلات شرح القُدُورِيّ» ليوسف بن عمر بن يوسف الصُّوفِيّ الكادوري البَزَّار الحَنَفي، المعروف عند الترك: بنبيرهء شيخ عمر، قال الكفوي: شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله صاحب «الفتاوى الصوفية»، قال الإمام اللكنوي عن «جامع المضمرات»: وهو شرح جامع للتفاريع الكثير، وحاوٍ على المسائل الغزيرة (ت832هـ). انظر: «الكشف» (2: 1632). «الفوائد» (ص380).