إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: السَّجدةُ على كُمِّه المُفْتَرِشِ على النَّجاسة، هل تجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجوز. كما في «الكفاية».
وفي «فتح القدير» (¬1): ولو بسطَ كُمَّيه، وسَجَدَ عليهما لا يجوزُ في الأصحّ، وإن كان المَرْغِينَانِيّ صححَّ الجواز، فليس بشيء.
ووجهُ الاختلاف: هو أنه هل يُعَدُّ الكُمَّ من الحائلِ أم لا؟
فمَن جَعَلَهُ أجازَه، وأجازَ للجُنُبِ مسَّ المُصْحَفِ بالكُمِّ أيضاً.
ومَن لم يجعلْه لم يُجوِّزْه.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصلِّي في موضع، ويَسْجُدُ موضعاً أعلى منه، هل يجوزُ له ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن يكونَ موضعُ السَّجدةِ أرفعَ من موضعِ القدمينِ بمقدارِ لَبِنَةٍ أو لَبِنَتَيْن، ولا يجوزُ أكثرُ من ذلك. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: سألَ منِّي بعضُ الخلاَّنِ أن التَّشَهُّدَ قد تقرَّر في ليلةِ المعراج، فقبلَ ذلك ماذا كان يُقْرَأُ في القعود؟
الاسْتِبْشَارُ: رُوِيَ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: كنَّا نقولُ قبل أن يُفْرَضَ التَّشهُّد: السَّلامُ على الله، السَّلامُ على جبريل، السَّلامُ على ميكائيل، فقال
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 306).
الاسْتِبْشَارُ: لا تجوز. كما في «الكفاية».
وفي «فتح القدير» (¬1): ولو بسطَ كُمَّيه، وسَجَدَ عليهما لا يجوزُ في الأصحّ، وإن كان المَرْغِينَانِيّ صححَّ الجواز، فليس بشيء.
ووجهُ الاختلاف: هو أنه هل يُعَدُّ الكُمَّ من الحائلِ أم لا؟
فمَن جَعَلَهُ أجازَه، وأجازَ للجُنُبِ مسَّ المُصْحَفِ بالكُمِّ أيضاً.
ومَن لم يجعلْه لم يُجوِّزْه.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصلِّي في موضع، ويَسْجُدُ موضعاً أعلى منه، هل يجوزُ له ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن يكونَ موضعُ السَّجدةِ أرفعَ من موضعِ القدمينِ بمقدارِ لَبِنَةٍ أو لَبِنَتَيْن، ولا يجوزُ أكثرُ من ذلك. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: سألَ منِّي بعضُ الخلاَّنِ أن التَّشَهُّدَ قد تقرَّر في ليلةِ المعراج، فقبلَ ذلك ماذا كان يُقْرَأُ في القعود؟
الاسْتِبْشَارُ: رُوِيَ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: كنَّا نقولُ قبل أن يُفْرَضَ التَّشهُّد: السَّلامُ على الله، السَّلامُ على جبريل، السَّلامُ على ميكائيل، فقال
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 306).