اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

الاسْتِبْشَارُ: يُتابعُ الإمام، ويُسلِّمُ مع الإمام؛ لأنَّ التَّشهُّدَ واجبٌ بخلافِ الصَّلاة. كذا في «السِّراج المُنْير» عن «خزانة المفتيين».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُشيرُ بالسَّبابةِ في التَّشهُّد؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفت فيه الرِّواياتُ والفتاوى، وأَفْتَى كُلُّ واحدٍ من المُتَقَدِّمينَ والمتأخِّرينَ بما أَفْتَى، لكنَّ المُخْتَارَ المعتمدَ المصحَّحَ عند المتأخِّرين، هو أنّه يشيرُ بالسَّبابةِ في التَّشهُّد، وعليه العملُ والاعتماد.
وأمَّا أقوالُ تصحيحِ عدمِ الجوازِ، ففي «حاشية البِرْجَنْدِيّ» عن «الخلاصة»: المُخْتَار أنه لا يشير. انتهى.
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «التَّاتارخانية»: ثُمَّ إذا أخذَ في التَّشَهُّد، وانتهى إلى قوله: أشهدُ أن لا إله إلا الله، هل يشيرُ بإصبعِهِ السَّبابةِ لليدِ اليُمْنَى، لم يذكرْ محمَّدٌ - رضي الله عنه - في «الأصل».
وقد اختلفَ المشايخُ فيه:
منهم: مَن قال: لا يُشير، في «الكبرى»: وعليه الفَتْوَى.
ومنهم: مَن قال: يُشير، ثُمَّ كيف يَصْنَعُ عند الإشارة؟
حُكِي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - أنه قال: يَعْقِدُ الخِنْصَرَ والبِنْصَر، ويحلِّقُ الوسطَى مع الإبهام ويشيرُ بسبابتِه.
وعن «العَتَّابيَّة»: ولا يُشيرُ بالسَّبابةِ عندَ التَّشهُّد، وهو المُخْتار. وعن «الغياثيَّة»: هو المُخْتَار، وعليه الفَتْوَى. انتهى. وفي «مطالب المؤمنين»: عن
المجلد
العرض
46%
تسللي / 609