إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وقد اختلفَ المشايخُ فيه:
منهم: مَن قال: لا يُشير.
ومنهم: مَن قال: يُشير، وذَكَرَ محمَّدٌ في غير روايةِ الأصولِ حديثاً عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّهُ كَانَ يُشير» (¬1).
قال محمَّد - رضي الله عنه -: نصنعُ كما يصنعُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قال: هذا قولي، وقول أبي حنيفةَ - رضي الله عنهم - (¬2). كذا في «الذَّخيرة». انتهى.
وفي «حاشيةِ البِرْجَنْدِي» عن «الذَّخيرة»: جاء عن علمائِنا في بعضِ الرِّوايات: أنه يفعلُ كما يفعلُ الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬3)، وهو أن يعقدَ الخِنْصَرَ والبِنْصَر، ويُحَلِّقَ بين الوسطى والإبهامِ برأسِهما، ويشيرَ بسبابةٍ عند التَّلفظِ بالشَّهادتَيْن.
وعن الزَّاهِدِيّ: أنّه اتَّفق الرِّواياتُ عن أصحابِنا أنَّ الإشارةَ بالمسبِّحةِ سُنَّة.
¬__________
(¬1) الحديث كما في «موطأ محمد» (1: 463): (وقبض أصابعه كلَّها، وأشار بِإصبعه التي تلي الإبهام). ولينظر: «إعلاء السنن» (3: 93 - 116) للوقوف على أحاديث هذا الباب.
(¬2) انظر: «موطأ محمد» (1: 462 - 464) مع حاشيته «التعليق الممجد» للإمام اللكنوي.
(¬3) انظر: «المنهاج» (1: 173)، قال النووي: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة، ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين.
منهم: مَن قال: لا يُشير.
ومنهم: مَن قال: يُشير، وذَكَرَ محمَّدٌ في غير روايةِ الأصولِ حديثاً عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّهُ كَانَ يُشير» (¬1).
قال محمَّد - رضي الله عنه -: نصنعُ كما يصنعُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قال: هذا قولي، وقول أبي حنيفةَ - رضي الله عنهم - (¬2). كذا في «الذَّخيرة». انتهى.
وفي «حاشيةِ البِرْجَنْدِي» عن «الذَّخيرة»: جاء عن علمائِنا في بعضِ الرِّوايات: أنه يفعلُ كما يفعلُ الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه - (¬3)، وهو أن يعقدَ الخِنْصَرَ والبِنْصَر، ويُحَلِّقَ بين الوسطى والإبهامِ برأسِهما، ويشيرَ بسبابةٍ عند التَّلفظِ بالشَّهادتَيْن.
وعن الزَّاهِدِيّ: أنّه اتَّفق الرِّواياتُ عن أصحابِنا أنَّ الإشارةَ بالمسبِّحةِ سُنَّة.
¬__________
(¬1) الحديث كما في «موطأ محمد» (1: 463): (وقبض أصابعه كلَّها، وأشار بِإصبعه التي تلي الإبهام). ولينظر: «إعلاء السنن» (3: 93 - 116) للوقوف على أحاديث هذا الباب.
(¬2) انظر: «موطأ محمد» (1: 462 - 464) مع حاشيته «التعليق الممجد» للإمام اللكنوي.
(¬3) انظر: «المنهاج» (1: 173)، قال النووي: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة، ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين.