اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وعن «الملتقط» عن أبي نصرٍ بنِ سلام (¬1): ليس في الإشارةِ اختلافُ العلماء أنّه يفعلُهما. انتهى (¬2).
وقال العَيْنيُّ في «البناية» (¬3): في الفتاوى لا إشارةَ في الصَّلاة إلا عند الشَّهادتَيْنِ في التَّشهُّد، وأنّه حسن، واتَّفقَ الأئمَّةُ الثَّلاثةُ (¬4) على أصل الإشارةِ بالمسبِّحة.
ثُمَّ كيف يشير؟
يقبضُ خِنْصَرَهُ والتي تليها، ويُحَلِّقُ الوسطى بالإبهام، ويقيمُ السَّبابة. هكذا رَوَى الفقيه أبو جعفر: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ هكذا.
وهو أحدُ وجوهِ قولِ الشَّافِعِيّ - رضي الله عنه -، وفي تتمَّةِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ له في كيفيةِ القبضِ ثلاثةُ أقوال:
¬__________
(¬1) هو محمد بن سلام، أبو نصر، من أهل بَلْخ، (ت305هـ)، وقد صاحب «الجواهر» أن محمد بن سلام، ونصر بن سلام، وأبي نصر بن سلام واحدٌ، واسمه الصحيح كما ذكرنا، انظر: «الجواهر» (4: 92 - 93). «الفوائد» (ص276).
(¬2) من «الملتقط» (ص53).
(¬3) (2: 238).
(¬4) انظر: «عمدة الفقه» (1: 18)، و «مختصر الخرقي» (1: 26)، و «المبدع» (1: 462)، و «الانصاف» (2: 76)، و «الكافي» (1: 147)، و «كفاية الطالب» (1: 354)، و «المغني» (1: 368)، و «منهاج الطالبين» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 173)، و «مختصر خليل» (ص23).
المجلد
العرض
47%
تسللي / 609