اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

وفي «مطالب المؤمنين» (¬1): ينبغي أن يأخذَ من شعر شاربهِ حتَّى يصيرَ مثل الحاجب، وقد استدلَّ بعضُ مشايخنا بهذه المسألة، فقالوا: رجلٌ توضَّأ ولم يصلِ الماءُ إلى ما تحتَ شاربهِ يجوز؛ لأنّه مرخَّصٌ في قدرِ الحاجب، ولو لم يصلِ الماءُ إلى ما تحتَ حاجبَيْهِ يجوزُ، فكذا هذا، وبه نأخذ، وعليه الفتوى، هذا في غير الغازي.
أما في الغازي فيندبُ تطويلُ الشَّارب؛ ليكونَ أهيبَ في نظرِ العدوّ. كذا في «الذَّخيرة» (¬2). انتهى.
(غسلُ باطنِ العينييْنِ ليس بفرض. كذا في «جامع الرُّموز» (¬3).
(ما انكتمَ من الشَّفتينِ عندَ الانضمامِ الطَّبَعيِّ لا يجبُ غَسْلُه، وما ظهرَ يجبُ غسلُه؛ لأنّه تبعٌ للوجه. كذا في «ذخيرة العقبى» (¬4).
¬__________
(¬1) «مطالب المؤمنين» في الفتاوي: لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم اللاهوري، قال الإمام اللكنوي: إنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المخترعة، والأخبار المختلفة، ونسب هذا الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية». انظر: «النافع الكبير» (ص29 - 30)، «معارف العوارف» (ص108).
(¬2) «ذخيرة الفتاوي» المشهورة بـ «الذخيرة البرهانية» لمحمود بن أحمد (ت616هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 15) وعبارته: إن داخل العين ليس من الوجه فلا يغسل، وعن بعضهم: أنها لو غمضت شديداً لم يجز.
(¬4) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص8). وقال صاحب «جامع الرموز» (1:
15): إن الشفة داخل فيه منها مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير على الصحيح. كما في «الخلاصة».
المجلد
العرض
5%
تسللي / 609