اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

(لا بأسَ أن يغسلَ وجهه مُغْمِضاً عينيْه، كذا رُوي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
وعن الفقيه أحمدُ بن إبراهيم: لو بالغَ في الغَمْضِ لم يجزْ. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(لو اجتمعَ رَمَصُهَا (¬1) في جانب العين إذا رَمَدَت، يجبُ إيصالُ الماء إلى ما بقيَ خارجاً بتغميضِ العين. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2).
(السِّواكُ سنَّةٌ مؤكَّدة، وينبغي أن يكون من أشجارٍ مُرَّة، ويكونُ في غُلْظ الخِنْصَرِ، وطولِ الأُصْبَعِ البِنْصَر، ويستاكُ طُولاً لا عَرْضَاً.
وذَكَرَ في «تحفةِ الفقهاء» (¬3): أنَّهُ سنَّةٌ حالةَ المَضْمَضَةُ.
وفي «كفايةِ البيهقيِّ» (¬4)، و «الوسيلة»، و «الشِّفاء»: إنَّ السِّوَاكَ قبل
¬__________
(¬1) الرَمَصُ: بفتحتين، وسخ يجتمع في الموق، فإن سال فهو غمصٌ، وإن جمدَ فهو رَمَصٌ. انظر: «مختار الصحاح» (ص256).
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 12). ونقل ابن عابدين كلامَ ابن نجيم في «رد المحتار» (1: 97).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 13).
(¬4) في الأصل «كفاية الشعبي»، وفي «الكفاية على الهداية» (1: 21): «كفاية البيهقي». وهو الصحيح، والله أعلم، فقد قال صاحب «الكشف» (2: 1498): «كفاية الفقهاء»: لعله شرح «مختصر القدوري» له في فروع الحنفية: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 609