إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وقال البِرْجَنْدِيّ: ذَكَرَ في «الظَّهيريَّة»، و «الذَّخيرة»، و «الخزانة»، و «الكافي»: في أنَّ الجَهْرَ في قضاءِ الجهريَّةِ أفضل.
(أيُّ رجلٍ سَمِعَ آيةَ السَّجدةِ في الصَّلاة، ولم تجبْ عليه سجدةُ التَّلاوة؟
أقولُ: هو الإمامُ والمُؤْتَمُّ الذي سَمِعَ ممَّن معه في الصَّلاة، فإنَّ المأمومَ إذا قرأَ آية السَّجدة، فسَمِعَها إمامُه، ومَن معه لا تجبُ عليهم السَّجدة، لا على التَّالي، ولا على السَّامع؛ لأنّه لو سجدَ المأمومُ وحدَهُ كان مُخالفاً لإمامه، ولو سجدَ معه إمامُهُ لزمَ قلبُ الموضوع، هذا في الصَّلاة.
وأمَّا خارجَ الصَّلاة، فعندهما لا تُؤدَّى هذه السَّجدةُ أيضاً، لما أنَّ السَّجْدَةَ الصَّلاتيَّةَ لا تُؤدَّى خارجها، وعند محمَّدٍ رحمه الله عليهم أن يسجدوا بعد الفراغِ من الصَّلاة. كذا في «الهداية» (¬1).
(أيُّ سجدةٍ تتأدَّى بركوع؟
أقولُ: هي سجدةُ التِّلاوةِ في الصَّلاة، فإنَّهُ إذا ركعَ في الفورِ تتأدَّى سجدةُ التَّلاوة.
وحدُّ الفور: عند الإمامِ خُوَاهَرْ زَادَه: أن يسجُدَ قبلَ قراءةِ ثلاثِ آيات، فإن قرأَ قدر ثلاثِ آيات، ثُمَّ ركعَ يَنْقَطِعُ الفور.
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 79).
(أيُّ رجلٍ سَمِعَ آيةَ السَّجدةِ في الصَّلاة، ولم تجبْ عليه سجدةُ التَّلاوة؟
أقولُ: هو الإمامُ والمُؤْتَمُّ الذي سَمِعَ ممَّن معه في الصَّلاة، فإنَّ المأمومَ إذا قرأَ آية السَّجدة، فسَمِعَها إمامُه، ومَن معه لا تجبُ عليهم السَّجدة، لا على التَّالي، ولا على السَّامع؛ لأنّه لو سجدَ المأمومُ وحدَهُ كان مُخالفاً لإمامه، ولو سجدَ معه إمامُهُ لزمَ قلبُ الموضوع، هذا في الصَّلاة.
وأمَّا خارجَ الصَّلاة، فعندهما لا تُؤدَّى هذه السَّجدةُ أيضاً، لما أنَّ السَّجْدَةَ الصَّلاتيَّةَ لا تُؤدَّى خارجها، وعند محمَّدٍ رحمه الله عليهم أن يسجدوا بعد الفراغِ من الصَّلاة. كذا في «الهداية» (¬1).
(أيُّ سجدةٍ تتأدَّى بركوع؟
أقولُ: هي سجدةُ التِّلاوةِ في الصَّلاة، فإنَّهُ إذا ركعَ في الفورِ تتأدَّى سجدةُ التَّلاوة.
وحدُّ الفور: عند الإمامِ خُوَاهَرْ زَادَه: أن يسجُدَ قبلَ قراءةِ ثلاثِ آيات، فإن قرأَ قدر ثلاثِ آيات، ثُمَّ ركعَ يَنْقَطِعُ الفور.
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 79).