اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وعند الحَلْوَانِيّ: لا يَنْقَطِعُ ما لم يقرأ أكثر من ثلاثِ آيات. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
(أيُّ امرأةٍ تَصْلُحُ لإمامةِ الرِّجال؟
أقولُ: إذا قرأتْ آيةَ السَّجدة فسجدتْ، وتَبِعَها السَّامعون. كذا في (ألغاز) «الأشباه» (¬2).
وفي «القُنْيَةِ»: (شب): أي «شرح أبي ذر»: المرأةُ تصلحُ إماماً للرَّجلِ في سجدةِ التَّلاوةِ دون صلاةِ الجنازة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ تركُ القيامِ من غيرِ عُذْر؟
الاسْتِبْشَارُ: القيامُ فرضٌ لا يَسْقُطُ في الفرضِ إلا بالعذر، فلو صلَّى قاعداً مع قدرتِهِ على القيام لم يجزْ. كما في «جامع الرُّموز» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: أدركَ المسبوقُ إمامَه في القراءة، فهل يُثْنِي؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ في «خزانة الرِّوايات»: لو أدركَ الإمامَ في القراءةِ في صلاةِ الجهرِ لا يُثْنِي (¬4)؛ لأنَّ الاستماعَ فرضٌ، وإن كان في صلاة المخافتةِ يُثْنِي، وعليه الفَتْوَى.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (1: 160).
(¬2) «الأشباه والنظائر» (1: 395).
(¬3) «جامع الرموز» (1: 151) في (فصل صلاة المريض).
(¬4) أي لا يقول: سبحانك والله وبحمدك ... .
المجلد
العرض
49%
تسللي / 609