اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

ومن «الخانيّة»، و «الخلاصة»: المَسْبُوقُ إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يجهرُ فيها لا يأتي بالثَّنَاء، فإذا قام إلى قضاءِ ما سبقَ يأتي بالثَّنَاء. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ للتَّحريمةِ قائماً فركعَ، ولم يَقِفْ، هل يُجْزِئُ ذلك للقيام؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الوقفَ بعد التَّكبيرِ ليس بلازم، وصار حينئذٍ مُؤَدِّياً فَرْضَ القِيامِ والتَّكبيرِ جميعاً. كذا في «القُنْيَة» (¬2) عن القاضي علاء المَرْوَزِيِّ (¬3).
وعن الرُّكنِ الصَبَّاغِيِّ مثلُه؛ لأنَّ ما يتأتَّى به من القيامِ إلى أن يصيرَ أقربَ إلى الركوعِ يكفيه (¬4).
وفي «الكفاية»: لو كَبَّرَ راكعاً لم يُجْزئ، ولا بُدَّ أن يُكَبِّرَ قائماً، فإنَّ امتدادَ القيامِ سقطَ لخوفِ فوتِ الرَّكعة.
فَرْضُ القيام يتأدَّى بأدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ آخرَ السُّورةِ بتكبيرِ الرُّكوع؟
¬__________
(¬1) من «فتاوى قاضي خان» (1: 104).
(¬2) «قنية المنية» (ق20/أ).
(¬3) هو عليّ علاء الدين، شيخ الإسلام، القاضي المَرْوَزِيّ. صاحب أبي زيد الدّبوسيّ، أخذ الفقه عنه أبي جعفر الاستروشني، عن أبي بكر السبذموني. انظر: «الجواهر» (4: 416)، «الفوائد» (ص234).
(¬4) وقع في الأصل: «الرُّكوعِ إلى كيفية»، والمثبت من «القنية» (ق20/أ).
المجلد
العرض
50%
تسللي / 609