إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَصِل.
وقيل: لا يَصِل.
وعن أبي يوسف: ربَّما وصلتُ، وربَّما تركتُ.
والأحسنُ التَّفصيل: وهو لا يَصِلُ في موضع يشكُّ فيه اختلالَ المضمون، كما إذا قرأ: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر} [الكوثر:3]، فلا يصلُهُ بالله أكبرُ، وإلا فيَصِل. كما في «العالمكيرية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ القدمينِ عند القيامِ أم يفصلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: الأَوْلَى أن يكونَ بين قدميه الفصلُ قَدْرَ أربعِ أصابع. كما في «جامع الرُّموز» عن «خزانة المفتيين».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أرادَ أن يصلِّي نافلة، فهل يصلِّي قاعداً أم قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: يصلِّي قائماً، وهو الأَوْلَى، وإن صلَّى قاعداً يجوز، وله نصفُ الأجر، على ما رواهُ البُخَارِيّ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لعمرانَ بنِ حصينٍ حين سألَهُ عن صلاة الرَّجلِ قاعداً: «مَنْ صَلَى قَائِمَاً، فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاً فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ القَائِم» (¬2).
¬__________
(¬1) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 81).
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 375) رقم (1164). و «صحيح مسلم» (1: 507) رقم (735). و «سنن أبي داود» (1: 250) رقم (950). و «جامع الترمذي» (2: 207) رقم (371). و «مسند أحمد» (3: 214) رقم (13259). وغيرها.
وقيل: لا يَصِل.
وعن أبي يوسف: ربَّما وصلتُ، وربَّما تركتُ.
والأحسنُ التَّفصيل: وهو لا يَصِلُ في موضع يشكُّ فيه اختلالَ المضمون، كما إذا قرأ: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر} [الكوثر:3]، فلا يصلُهُ بالله أكبرُ، وإلا فيَصِل. كما في «العالمكيرية» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ القدمينِ عند القيامِ أم يفصلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: الأَوْلَى أن يكونَ بين قدميه الفصلُ قَدْرَ أربعِ أصابع. كما في «جامع الرُّموز» عن «خزانة المفتيين».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أرادَ أن يصلِّي نافلة، فهل يصلِّي قاعداً أم قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: يصلِّي قائماً، وهو الأَوْلَى، وإن صلَّى قاعداً يجوز، وله نصفُ الأجر، على ما رواهُ البُخَارِيّ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لعمرانَ بنِ حصينٍ حين سألَهُ عن صلاة الرَّجلِ قاعداً: «مَنْ صَلَى قَائِمَاً، فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاً فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ القَائِم» (¬2).
¬__________
(¬1) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 81).
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 375) رقم (1164). و «صحيح مسلم» (1: 507) رقم (735). و «سنن أبي داود» (1: 250) رقم (950). و «جامع الترمذي» (2: 207) رقم (371). و «مسند أحمد» (3: 214) رقم (13259). وغيرها.