إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «مختصر البحر المحيط» (¬1): التَّنَحْنُحُ بغيرِ سببٍ يُكْرَه، وبسببٍ كخشونَةِ حَلْقِه، أو إعلامِ غيرِهِ أنّه في الصَّلاة، لم تَفْسُد، ولم تُكرَه.
ولو قامَ الإمامُ إلى الخامسةِ فتَنَحْنحَ تَنْبيهاً (¬2) له لا يَفْسُد.
وكذا لو أخطأ الإمامُ فَتَنَحْنحَ المُقْتَدِي؛ ليَهْتَدِي إلى الصَّواب، لا يُفْسِد (¬3).
ولو تَنَحْنحَ قاصداً إسماعَ شخصٍ ففي بطلانهِ روايتان.
وعند المالكيَّة: مُبْطِلٌ في أصحِّ الوجوه (¬4).
وعند الشَّافعيَّة: إن بان فيه حروفٌ (¬5). انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) «مختصر البحر المحيط» (ق23/ب) هو المشهور بـ «قنية المنية»، و «البحر المحيط» هو المعروف بـ «منية الفقهاء» لبديع بن منصور القزَبْني العراقي الحنفي، فخر الدين، القزَبْنيّ بفتح الزاي المعجمة، وسكون الباء الموحدة، ثم النون، انتهت إليه رئاسة الفتوى، وله تصانيف معتبرة، وقد اختصره تلميذه صاحب «القنية» في «قنية المنية». انظر: «الكشف» (1: 226، 2: 1886). «الفوائد» (ص93).
(¬2) وقع في الأصل: «تنبهاً»، والمثبت من «البناية».
(¬3) انتهى من «قنية المنية» (ق23/ب).
(¬4) انظر: «التاج والإكليل» (1: 29) فظاهر كلامه أنه غير مبطل، والله أعلم.
(¬5) انظر: «فتح الوهاب» (1: 90). و «المهذب» (1: 87). و «إعانة الطالبين» (1: 219).
(¬6) من «البناية في شرح الهداية» (1: 414).
ولو قامَ الإمامُ إلى الخامسةِ فتَنَحْنحَ تَنْبيهاً (¬2) له لا يَفْسُد.
وكذا لو أخطأ الإمامُ فَتَنَحْنحَ المُقْتَدِي؛ ليَهْتَدِي إلى الصَّواب، لا يُفْسِد (¬3).
ولو تَنَحْنحَ قاصداً إسماعَ شخصٍ ففي بطلانهِ روايتان.
وعند المالكيَّة: مُبْطِلٌ في أصحِّ الوجوه (¬4).
وعند الشَّافعيَّة: إن بان فيه حروفٌ (¬5). انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) «مختصر البحر المحيط» (ق23/ب) هو المشهور بـ «قنية المنية»، و «البحر المحيط» هو المعروف بـ «منية الفقهاء» لبديع بن منصور القزَبْني العراقي الحنفي، فخر الدين، القزَبْنيّ بفتح الزاي المعجمة، وسكون الباء الموحدة، ثم النون، انتهت إليه رئاسة الفتوى، وله تصانيف معتبرة، وقد اختصره تلميذه صاحب «القنية» في «قنية المنية». انظر: «الكشف» (1: 226، 2: 1886). «الفوائد» (ص93).
(¬2) وقع في الأصل: «تنبهاً»، والمثبت من «البناية».
(¬3) انتهى من «قنية المنية» (ق23/ب).
(¬4) انظر: «التاج والإكليل» (1: 29) فظاهر كلامه أنه غير مبطل، والله أعلم.
(¬5) انظر: «فتح الوهاب» (1: 90). و «المهذب» (1: 87). و «إعانة الطالبين» (1: 219).
(¬6) من «البناية في شرح الهداية» (1: 414).