إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
قلتُ: ما عليه المتونُ (¬1) هو أنَّ التَّنَحْنُحَ يُفْسدُ إلا بِعُذْر، فليعوَّلْ عليه احتياطاً، وخروجاً من الاختلاف، وقد ثبتَ أنَّ الفعلَ إذا دارَ بين كونهِ مُسْتَحَبَّاً وحراماً لا يفعلُهُ احتياطاً. كما في «جامع الرُّموز» (¬2)، و «فتح القدير» (¬3).
فكيف إذا دارَ بين إفسادِهِ الصَّلاةِ وبين عدمِ إفساده، فينبغي أن يجتهدَ في عَدَمِ التَّنَحْنُحِ إلا إذا كان بعذر. والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ أمسكَ الدَّراهم في فيه، أَو الدَّنانير، أَو الخاتم، أو اللُّؤلؤ، هل تجوزُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إن كانت بحيثُ لا يَمْنَعُ عن القراءة (¬4).
في «الخلاصة» (¬5) لتاج الدِّين الرَّيحانيّ: ويُكْرَهُ إمساكُ الدَّرهمِ في الفَم ونحوها، بحيثُ لا يَمْنَعُ من القراءة (¬6).
في «شرح الكيدانيّ» (¬7): حتَّى لو مُنِعَ من القراءة، فسَدَتْ صلاتُه.
¬__________
(¬1) مثل: «النقاية» (1: 25). و «الوقاية» (ق13/ب).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 117).
(¬3) «فتح القدير» (1: 347).
(¬4) انظر: «فتاوى قاضي خان» (1: 120).
(¬5) أي «خلاصة الكيداني».
(¬6) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق2/ب).
(¬7) «شرح خلاصة الكيداني» (ص33).
فكيف إذا دارَ بين إفسادِهِ الصَّلاةِ وبين عدمِ إفساده، فينبغي أن يجتهدَ في عَدَمِ التَّنَحْنُحِ إلا إذا كان بعذر. والله أعلم.
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ أمسكَ الدَّراهم في فيه، أَو الدَّنانير، أَو الخاتم، أو اللُّؤلؤ، هل تجوزُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إن كانت بحيثُ لا يَمْنَعُ عن القراءة (¬4).
في «الخلاصة» (¬5) لتاج الدِّين الرَّيحانيّ: ويُكْرَهُ إمساكُ الدَّرهمِ في الفَم ونحوها، بحيثُ لا يَمْنَعُ من القراءة (¬6).
في «شرح الكيدانيّ» (¬7): حتَّى لو مُنِعَ من القراءة، فسَدَتْ صلاتُه.
¬__________
(¬1) مثل: «النقاية» (1: 25). و «الوقاية» (ق13/ب).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 117).
(¬3) «فتح القدير» (1: 347).
(¬4) انظر: «فتاوى قاضي خان» (1: 120).
(¬5) أي «خلاصة الكيداني».
(¬6) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق2/ب).
(¬7) «شرح خلاصة الكيداني» (ص33).