إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «خزانة الرِّواياتِ» عن «العَتَّابِيَّة»: لو رَمَى طائراً بحجر، أَو تَرَوَّحَ بمروحة، أَو بِكُمٍّ مَرَّةً، أَو مَرَّتَيْن، أَو ذَبَّ الذُّبابَ لا يَفْسُد؛ لكن يُكْرَه، وإن كَثُرَ فسَدَت. انتهى.
وفي «الخلاصة»: يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ بالمَرْوَحة، أَو بالثَّوبِ دون الثَّلاث (¬1).
وقال القُهُسْتَانِيّ: عليه فإن تَرَوَّحَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مُتَوالياتٍ فَسَدَ صلاتُهُ عند بعضِ المشايخ؛ لأنه عملٌ كثيرٌ، ولا يفسدُ إذا اعتبرَ في العملِ الكثيرِ الاحتياجُ إلى اليدين، وتمامُهُ في «المحيط» (¬2). انتهى.
قلتُ: فما في «مجمعِ البركات»: من فسادِ صلاةِ مَن رَوَّحَهُ غيرُ المُصَلِّي بِمِرْوحة؛ معلِّلاً بأنه رضيَ بفعلِ الغَيْر، غيرُ معتمدٍ عليه، فإنّهُ مخالفٌ للدِّرايةِ والرِّواية.
وقد كان الوالدُ العلاَّمُ أَفْتَى به مَرَّةً، ثُمَّ رجعَ عنه، وحكمَ بكونِهِ غَلَطَاً، وقد اِغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ معاصريهِ فأصرَّ على الإفتاءِ به، واعتمدَ عليه عملاً وإفتاءً، ولم يدركونَه لَغْوَاً.
(الاسْتِفْسَارُ: امراةٌ تُصلِّي وقَبَّلَها زَوْجُها بغيرِ شهوةٍ، هل تَفْسُدُ صلاتُها؟
الاسْتِبْشَارُ: التَّقبيلُ بشهوةِ أو بغيرِ شهوة، ولَمْسٌ بشهوة، تفسدُ صلاتَها؛ لأنّه في معنى الجماع. كما في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
¬__________
(¬1) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق 3/أ).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص 371) في (كتاب الصلاة).
وفي «الخلاصة»: يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ بالمَرْوَحة، أَو بالثَّوبِ دون الثَّلاث (¬1).
وقال القُهُسْتَانِيّ: عليه فإن تَرَوَّحَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مُتَوالياتٍ فَسَدَ صلاتُهُ عند بعضِ المشايخ؛ لأنه عملٌ كثيرٌ، ولا يفسدُ إذا اعتبرَ في العملِ الكثيرِ الاحتياجُ إلى اليدين، وتمامُهُ في «المحيط» (¬2). انتهى.
قلتُ: فما في «مجمعِ البركات»: من فسادِ صلاةِ مَن رَوَّحَهُ غيرُ المُصَلِّي بِمِرْوحة؛ معلِّلاً بأنه رضيَ بفعلِ الغَيْر، غيرُ معتمدٍ عليه، فإنّهُ مخالفٌ للدِّرايةِ والرِّواية.
وقد كان الوالدُ العلاَّمُ أَفْتَى به مَرَّةً، ثُمَّ رجعَ عنه، وحكمَ بكونِهِ غَلَطَاً، وقد اِغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ معاصريهِ فأصرَّ على الإفتاءِ به، واعتمدَ عليه عملاً وإفتاءً، ولم يدركونَه لَغْوَاً.
(الاسْتِفْسَارُ: امراةٌ تُصلِّي وقَبَّلَها زَوْجُها بغيرِ شهوةٍ، هل تَفْسُدُ صلاتُها؟
الاسْتِبْشَارُ: التَّقبيلُ بشهوةِ أو بغيرِ شهوة، ولَمْسٌ بشهوة، تفسدُ صلاتَها؛ لأنّه في معنى الجماع. كما في «خزانة الرِّواية» عن «الخلاصة».
¬__________
(¬1) انتهى من «خلاصة الكيداني» (ق 3/أ).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص 371) في (كتاب الصلاة).