إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: لو قَبَّلَتْ المَرْأةُ مُصَلِّياً، ولم يَشْتَهيها، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُدُ صَلاتُه. كذا في «فتح القدير» عن «الخلاصة»، ثُمَّ قال ابنُ الهُمَام: والله أعلمُ بوجهِ الفَرْق، يعني في هذه المسألةِ والمسألةِ المُتَقَدِّمة (¬1).
قلتُ: لعلَّ وَجْهَ الفرقِ هو أنَّ القياسَ أن لا تَفْسُدَ في الصُّورتَيْن؛ لأنَّ فعلَ غيرٍ لا يُفْسدُ صلاةَ المُصَلِّي.
أمَّا تَرَى إلى أنه لو أخذَ رَجُلٌ ثيابَ المصلِّي، أو وضعَ اليدَ على بدنهِ لا يفسد.
لكن إنِّما يُفْسدُ بسبب كونهِ في معنى الجماع، وهو فعلُ الرَّجل، فلمَّا قَبَّلَ المُصَلِّية، كأنه وُجِدَ الجِماع، فتَفْسُدُ صَلاتُها، بخلاف ما لو قَبَّلَتْه، ولم تُوجَدْ (¬2) الشَّهوةُ من قِبَلِه.
ووجهٌ آخر: إنَّ الشَّهوةَ على النساءِ غالبة، فلمَّا قَبَّلَها فكأنَّها (¬3) وَجَدَتْ الشَّهوةَ من جانِبها أيضاً، فتَفْسُدَ صلاتُها بهذا السَّبب، بخلافِ ما لو قَبَّلَتْه، ولم توجدْ (¬4) الشَّهوةُ فيه. واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (1: 351).
(¬2) في الأصل: «يوجد».
(¬3) في الأصل: «فكأنه».
(¬4) في الأصل: «يوجد».
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُدُ صَلاتُه. كذا في «فتح القدير» عن «الخلاصة»، ثُمَّ قال ابنُ الهُمَام: والله أعلمُ بوجهِ الفَرْق، يعني في هذه المسألةِ والمسألةِ المُتَقَدِّمة (¬1).
قلتُ: لعلَّ وَجْهَ الفرقِ هو أنَّ القياسَ أن لا تَفْسُدَ في الصُّورتَيْن؛ لأنَّ فعلَ غيرٍ لا يُفْسدُ صلاةَ المُصَلِّي.
أمَّا تَرَى إلى أنه لو أخذَ رَجُلٌ ثيابَ المصلِّي، أو وضعَ اليدَ على بدنهِ لا يفسد.
لكن إنِّما يُفْسدُ بسبب كونهِ في معنى الجماع، وهو فعلُ الرَّجل، فلمَّا قَبَّلَ المُصَلِّية، كأنه وُجِدَ الجِماع، فتَفْسُدُ صَلاتُها، بخلاف ما لو قَبَّلَتْه، ولم تُوجَدْ (¬2) الشَّهوةُ من قِبَلِه.
ووجهٌ آخر: إنَّ الشَّهوةَ على النساءِ غالبة، فلمَّا قَبَّلَها فكأنَّها (¬3) وَجَدَتْ الشَّهوةَ من جانِبها أيضاً، فتَفْسُدَ صلاتُها بهذا السَّبب، بخلافِ ما لو قَبَّلَتْه، ولم توجدْ (¬4) الشَّهوةُ فيه. واللهُ أعلم.
¬__________
(¬1) انتهى من «فتح القدير» (1: 351).
(¬2) في الأصل: «يوجد».
(¬3) في الأصل: «فكأنه».
(¬4) في الأصل: «يوجد».