إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: لو طُلِبَ من المصلِّي شيئاً، فأشارَ برأسِه، أَو بيدِه بنعم، أو لا، هل تَفْسُدُ صلاتُه؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُد (¬1)، لكنَّه يُكْرَه، كذا في «تبيين الحقائق» (¬2) عن «الغاية».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُكْرَهُ حَبْسُ الرِّيح، وضَبْطُهُ في الصَّلاة، كما تُكْرَهُ مدافعةُ الأَخْبَثَيْن؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ قال مولانا بدر الدِّين في «حاشية الخلاصة»: ويُكْرَهُ مُدافعةُ الأخبثَيْنِ والرَّيح. كما في «الإرشاد».
وهذه الرِّوايةُ أنا وَجَدْتُها في «الإرشاد»: بعدَ تَتَبُّعٍ كثير، وعلماءُ بلادِنا كانوا متحيِّرينَ في الحكمِ بكراهةِ مُدافعةِ الرِّيح، وعدمِ كراهتِه. انتهى.
(أيُّ مُصَلٍّ قال: نعم؛ في صلاتِه، ولم تَفْسُدْ صلاتُه؟
أقولُ: هو مَن لا يَعْتَادُه في كلامِه، فإن اعتادَهُ فَسَدَت؛ لأنه حينئذٍ يُعَدُّ كلاماً، والكلامُ مُفْسدٌ بخلاف ما إذا كان غيرَ معتادٍ له، وخرجَ من لسانِه، فإنَّهُ حينئذٍ يُعَدُّ من القرآن؛ لأنَّ نعم مَوجودٌ فيه، أثبته. كذا في «البحر الرَّائقِ» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «يفسد».
(¬2) «تبييين الحقائق» (1: 157).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 8).
الاسْتِبْشَارُ: لا تَفْسُد (¬1)، لكنَّه يُكْرَه، كذا في «تبيين الحقائق» (¬2) عن «الغاية».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُكْرَهُ حَبْسُ الرِّيح، وضَبْطُهُ في الصَّلاة، كما تُكْرَهُ مدافعةُ الأَخْبَثَيْن؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ قال مولانا بدر الدِّين في «حاشية الخلاصة»: ويُكْرَهُ مُدافعةُ الأخبثَيْنِ والرَّيح. كما في «الإرشاد».
وهذه الرِّوايةُ أنا وَجَدْتُها في «الإرشاد»: بعدَ تَتَبُّعٍ كثير، وعلماءُ بلادِنا كانوا متحيِّرينَ في الحكمِ بكراهةِ مُدافعةِ الرِّيح، وعدمِ كراهتِه. انتهى.
(أيُّ مُصَلٍّ قال: نعم؛ في صلاتِه، ولم تَفْسُدْ صلاتُه؟
أقولُ: هو مَن لا يَعْتَادُه في كلامِه، فإن اعتادَهُ فَسَدَت؛ لأنه حينئذٍ يُعَدُّ كلاماً، والكلامُ مُفْسدٌ بخلاف ما إذا كان غيرَ معتادٍ له، وخرجَ من لسانِه، فإنَّهُ حينئذٍ يُعَدُّ من القرآن؛ لأنَّ نعم مَوجودٌ فيه، أثبته. كذا في «البحر الرَّائقِ» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «يفسد».
(¬2) «تبييين الحقائق» (1: 157).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 8).