إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
ذكرُ الثياب
التي تكره الصَّلاة فيها
وما يتعلَّقُ به
(لا بأسَ بالصَّلاةِ في ثيابِ المجوسيِّ ما لم يَتَيَّقَن النَّجاسة، إلا الإزارَ والسَّراويل، فإنّه تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيها ما لم يُغْسَلْ عندهما، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا يكرهُ. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «مفيدِ المستفيد» (¬1).
(وتكرهُ الصَّلاةُ في ثيابِ اليهوديّ. كذا في «السِّراجيَّة» (¬2).
(ومن مشايخنا مَن قال: إنَّ الصَّلاةَ تكرهُ في ثيابِ الفسقة، والأصحُّ أنّه لا يكره؛ لِمَا أنّه لا يُكرهُ في ثيابِ أهلِ الذِّمةِ إلا السَّراويل. كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن «التَّجنيس».
(وتكرهُ الصَّلاةُ في السَّراويلِ فقط بدونِ قميصٍ إلا لضرورة.
(والصَّلاةُ في ثيابِ البِذْلَة (¬3). كذا في «جامعِ المضمرات».
¬__________
(¬1) «مفيد المستفيد شرح ملتقى الأبحر». انظر: «الكشف» (2: 1778).
(¬2) «السراجية» (1: 68).
(¬3) البِذْلَةُ: بكسر أولها: ما يمتهن من الثياب. انظر: «مختار» (ص45).
التي تكره الصَّلاة فيها
وما يتعلَّقُ به
(لا بأسَ بالصَّلاةِ في ثيابِ المجوسيِّ ما لم يَتَيَّقَن النَّجاسة، إلا الإزارَ والسَّراويل، فإنّه تُكْرَهُ الصَّلاةُ فيها ما لم يُغْسَلْ عندهما، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: لا يكرهُ. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «مفيدِ المستفيد» (¬1).
(وتكرهُ الصَّلاةُ في ثيابِ اليهوديّ. كذا في «السِّراجيَّة» (¬2).
(ومن مشايخنا مَن قال: إنَّ الصَّلاةَ تكرهُ في ثيابِ الفسقة، والأصحُّ أنّه لا يكره؛ لِمَا أنّه لا يُكرهُ في ثيابِ أهلِ الذِّمةِ إلا السَّراويل. كذا في «مطالبِ المؤمنين» عن «التَّجنيس».
(وتكرهُ الصَّلاةُ في السَّراويلِ فقط بدونِ قميصٍ إلا لضرورة.
(والصَّلاةُ في ثيابِ البِذْلَة (¬3). كذا في «جامعِ المضمرات».
¬__________
(¬1) «مفيد المستفيد شرح ملتقى الأبحر». انظر: «الكشف» (2: 1778).
(¬2) «السراجية» (1: 68).
(¬3) البِذْلَةُ: بكسر أولها: ما يمتهن من الثياب. انظر: «مختار» (ص45).